تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : الميّت أحقّ به . خ 1 / 166 وفي النهاية : فليغتسل الجنب ، وليتيمّم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يتيمّم . ن / 50

7 - حكم من صلّى جنبا ولم يسبق علمه بالجنابة

: من صلى جنبا ، ولم يسبق علمه بحصول الجنابة ، يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث الغسل . م 1 / 28

8 - حكم من استشهد وهو مجنب

: شهيد / ثانيا 2 ( خ 1 / 711 ، م 1 / 182 )

9 - حكم من صلّى بالناس وهو جنب

: صلاة الجماعة / رابعا 2 ب ( خ 1 / 467 - 469 ، م 1 / 154 )

10 - قضاء الناسي لغسل الجنابة الصوم

: صوم / ثالثا ( م 1 / 288 )

11 - حكم الأذان إذا كان المؤذّن جنبا

: أذان وإقامة / ثانيا 1 أ ( خ 1 / 280 )

جنازة

أوّلا - تجهيز الجنازة

:

1 - تغسيل الميّت

: انظر : غسل الميّت

2 - تكفين الميّت وتحنيطه

: انظر : تكفين ، تحنيط

3 - الصلاة على الميّت

: انظر : صلاة الميّت

ثانيا - تشييع الجنازة وآدابه

:

1 - تشييع الجنازة

:

أ - إعلام المؤمنين بموت المؤمن

: يستحبّ أن يعرف المؤمنون بموت الميّت ؛ ليتوفّروا على الصلاة عليه ، وبه قال أحمد . وأمّا النداء ، فلا أعرف فيه نصا . وقال الشافعي : يكره النداء ، وقال أبو حنيفة : لا بأس . خ 1 / 731 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والنهاية ( 37 ) نحوه .

ب - ما يستحبّ أن يقوله المشاهد للجنازة

: يستحبّ لمن رأى جنازة أن يقول : « الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم . ن / 37 وفي المبسوط ( 1 / 83 ) نحوه .

ج - مشي المشيّع للجنازة وصفته

: أفضل ما يمشي المشيّع للجنازة ، خلفها أو عن يمينها أو شمالها . فإن تقدّمها لعارض أو ضرورة ، لم يكن عليه حرج ، وإن كان لغير ضرورة ؛ يكون قد ترك الأفضل ، وليس عليه شيء . ن / 36 - 37 وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والاقتصاد ( 249 ) نحوه .