وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : الميّت أحقّ به .
خ 1 / 166
وفي النهاية : فليغتسل الجنب ، وليتيمّم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يتيمّم .
ن / 50
7 - حكم من صلّى جنبا ولم يسبق علمه بالجنابة
: من صلى جنبا ، ولم يسبق علمه بحصول الجنابة ، يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث الغسل .
م 1 / 28
8 - حكم من استشهد وهو مجنب
: شهيد / ثانيا 2 ( خ 1 / 711 ، م 1 / 182 )
9 - حكم من صلّى بالناس وهو جنب
: صلاة الجماعة / رابعا 2 ب
( خ 1 / 467 - 469 ، م 1 / 154 )
10 - قضاء الناسي لغسل الجنابة الصوم
: صوم / ثالثا ( م 1 / 288 )
11 - حكم الأذان إذا كان المؤذّن جنبا
: أذان وإقامة / ثانيا 1 أ ( خ 1 / 280 )
جنازة
أوّلا - تجهيز الجنازة
:
1 - تغسيل الميّت
: انظر : غسل الميّت
2 - تكفين الميّت وتحنيطه
: انظر : تكفين ، تحنيط
3 - الصلاة على الميّت
: انظر : صلاة الميّت
ثانيا - تشييع الجنازة وآدابه
:
1 - تشييع الجنازة
:
أ - إعلام المؤمنين بموت المؤمن
: يستحبّ أن يعرف المؤمنون بموت الميّت ؛ ليتوفّروا على الصلاة عليه ، وبه قال أحمد . وأمّا النداء ، فلا أعرف فيه نصا .
وقال الشافعي : يكره النداء ، وقال أبو حنيفة : لا بأس .
خ 1 / 731
وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والنهاية ( 37 ) نحوه .
ب - ما يستحبّ أن يقوله المشاهد للجنازة
: يستحبّ لمن رأى جنازة أن يقول : « الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم .
ن / 37
وفي المبسوط ( 1 / 83 ) نحوه .
ج - مشي المشيّع للجنازة وصفته
: أفضل ما يمشي المشيّع للجنازة ، خلفها أو عن يمينها أو شمالها . فإن تقدّمها لعارض أو ضرورة ، لم يكن عليه حرج ، وإن كان لغير ضرورة ؛ يكون قد ترك الأفضل ، وليس عليه شيء .
ن / 36 - 37
وفي المبسوط ( 1 / 183 ) ، والاقتصاد ( 249 ) نحوه .