وفي النهاية ( 19 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود : الجماع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل .
ر / 160
وفي الاقتصاد ( 244 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء .
خ 1 / 124
وحدّ التقاء الختانين ، أن يدخل ذكره في الفرج حتّى تغيب الحشفة ، فيكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها ، وإن لم يتضامّا ، فإذا حصل ذلك ، وجب الغسل على الرجل والمرأة .
م 1 / 27
ب - الجماع في الدبر
: غسل / أوّلا 3 أ ( م 1 / 27 ، خ 1 / 116 )
ج - الجماع في فرج بهيمة أو دابّة
: غسل / ثانيا 3 ( م 1 / 28 ، خ 1 / 116 )
ثانيا - أحكام الجنابة
:
1 - حكم الماء المستعمل في غسل الجنابة
: ماء مستعمل / 3 ب ( م 1 / 11 ، خ 1 / 172 )
2 - حكم من أجنب نفسه مختارا
: من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كلّ حال ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 156
وانظر أيضا : تيمّم / أوّلا 3 د ( م 1 / 30 ، ن / 46 )
3 - ما يحرم على الجنب
:
أ - مسّ المكتوب من القرآن أو أسماء اللّه
: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن ، ولا بأس أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عنه أفضل .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك .
قال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض وأما المحدث ، فلا بأس عليه .
خ 1 / 99 - 100
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ولا شيئا فيه اسم من أسماء اللّه تعالى مكتوبا .
ن / 20 - 21
وفي الاقتصاد ( 44 ) والمبسوط ( 1 / 29 ) والجمل والعقود ( ر / 161 ) نحوه .
ب - قراءة سور العزائم
: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن .
وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن ، إلّا سور العزائم ، التي هي سورة سجدة لقمان « 1 » وحم السجدة والنجم وأقرأ باسم ربك ؛ فإنّه لا يقرأ منها شيء .
وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك ، لا قليلا ولا كثيرا إلّا بعد الغسل أو التيمّم ، وقال أبو حنيفة :
يقرأان دون الآية ، وقال أحمد بن حنبل ؛ مثل قول الشافعي ، وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ
هامش
( 1 ) - كذا وقع في كلام كثير من الفقهاء القدماء ، والمراد به سورة السجدة التي تلي سورة لقمان وإلّا فلا ريب أن سورة لقمان ليست من العزائم .
هامش رقم 5 ، ص 100 ، خ 1 .