وعلى كلّ حال .
وفي خروج المني ، يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما .
م 1 / 27
وفي الاقتصاد ( 244 ) ، والنهاية ( 19 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 160 ) نحوه .
أ - حكم من أمنى من غير شهوة
: من أمنى من غير أن يلتذّبه ، وجب عليه الغسل . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل إلّا أن يلتذّ بخروجه .
خ 1 / 126
وفي النهاية ( 20 ) نحوه .
ب - حكم خروج الماء غير الدافق من الإنسان
: متى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا ، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنّه منيّ ، وإن وجد من نفسه شهوة ، إلّا أن يكون مريضا ، فإنّه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة ، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق .
ن / 20
ج - حكم من وجد في ثوبه أو فراشه الخاص منيّا
: إذا وجد الرجل في ثوبه منيّا ولم يذكر وقت خروجه منه ، فإن كان ذلك الثوب لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل .
وينبغي أن نقول : إنّه يستحبّ له أن يغتسل ، ويعيد الصلاة التي صلّاها من آخر نومة نامها فيه . ولو قلنا : إنّه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلاة ، كان قويّا ؛ وهو الذي أعمل به .
م 1 / 28
وفي النهاية ( 20 ) نحوه .
د - حكم من وجد في ثوبه المشترك منيّا
: إذا وجد الرجل في ثوبه منيّا ولم يذكر وقت خروجه منه ، فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره ، فلا يجب عليه الغسل ، ويستحبّ له أن يغتسل احتياطا .
م 1 / 28
وفي النهاية ( 20 ) نحوه .
ه - حكم البلل المشتبه الخارج بعد الغسل
: إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله ، فإن رأى بللا دون الإنزال ، وكان قد بال ، لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل .
خ 1 / 125
وفي الاقتصاد : إن لم يفصل ( يستبرىء بالبول ) ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل .
صا / 244
وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء كان قبل البول أو بعده ، وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه .
خ 1 / 125
2 - الجماع
:
أ - الجماع المحقّق للجنابة
: الجنابة تكون بالتقاء الختانين ، وان لم يكن هناك إنزال ، فإذا حصل ذلك ، وجب الغسل على الرجل والمرأة .
م 1 / 27