يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا .
م 1 / 15
ونحوه في النهاية ( 586 ) .
4 - استعمال جلد الميتة
: جلد الميتة لا ينتفع بها ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده ، سواء كان منه جلد ما يؤكل لحمه ، أو ما لا يؤكل لحمه ، ولا يجوز التصرّف فيه بحال .
م 1 / 15
وفي النهاية : ما لم يذكّ ومات ، لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده .
ن / 586 ، 366
وفي الاقتصاد ( 259 ) نحوه .
ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشّرب ، وتجنّبه أفضل .
ن / 587
5 - استعمال جلد ما يؤكل لحمه
: جلد ما يؤكل لحمه ، متى ذكّي ، جاز استعماله ولبسه ، والصلاة فيه ، قبل الدباغ وبعد ، وعلى كلّ حال .
ن / 586
6 - استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه
: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكّي ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال .
فما يجوز استعماله ، مثل : السمور ، والسنجاب والفنك ، وجلود السباع كلّها ، لا بأس أن يجلس عليها ، ولا يصلّى فيها .
فأما ما عدا ذلك ، من الكلب ، والأرنب ، والذئب والخنزير والثعلب . فلا يجوز استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة ، لا يجوز إلّا بعد الدباغ .
وقال الشافعي : كلّ حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته ، وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ .
وقال أبو حنيفة : يطهر بالذكاة .
خ 1 / 63 - 65
وفي المبسوط ( 1 / 15 ) ، والنهاية ( 6 / 586 ، 87 ) نحوه .
7 - ما يجوز دبغ الجلود به وما لا يجوز
: دباغة / 3 ( م 1 / 15 )
8 - الاكتساب بجلود الميتة
: لا يجوز بيع جلود الميتة ، لا قبل الدباغ ، ولا بعده .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ، ويجوز بعده ، وكان قديما يقول : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده .
خ 1 / 62 - 63
وفي المبسوط ( 1 / 15 ، 3 / 250 ) ، والنهاية ( 366 ) نحوه .
ولا يشتري الإنسان الجلود إلّا ممّن يثق من جهته أنّه لا يبيع إلّا ذكيّا ، فإن اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز له بيعها على أنّها ذكيّة ، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان .
ن / 403