وقال الشافعي : هو التزام أحكامنا عليهم .
ومن الناس من قال : هو وجوب جري أحكامنا عليهم .
ومنهم من قال : الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما ، والمسلم جالسا .
خ 5 / 543
وفي المبسوط نحوه ( 2 / 38 ) .
وفي المبسوط أيضا : الصغار التزام أحكام المسلمين ، وإجراؤها عليهم .
م 2 / 43
وفيه أيضا : إذا أخذ الإمام ) الجزية منهم ، أخذها كما يأخذ غيرها ، ولا يضرب منهم أحدا ، ولا ينلهم بقول قبيح . والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا .
م 2 / 60
3 - مصرف الجزية
: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء ، للمجاهدين ، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام .
م 2 / 50 ، 4 / 112
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 203 ) .
وفي الخلاف : ما يؤخذ من الجزية للمقاتلة المجاهدين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ جميعه لمصالح المسلمين ، ويبدأ بالأهم فالأهم ، والأهم هم الغزاة والباقي للمقاتلة ، هذا إذا قال أنّه لا يخمّس . وأمّا إذا قال يخمّس ، فأربعة أخماسه تنصرف إلى أحد هذين النوعين . والمصالح على القولين مقدّمة عندهم .
خ 4 / 218
وفي النهاية : كان المستحقّ للجزية في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المهاجرين دون غيرهم ، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ من سائر المسلمين .
ن / 193
سادسا - أرض الجزية
: أرض / 7 ب
( ن / 195 ، 419 ، م 2 / 56 ، 34 ، 1 / 235 ، خ 5 / 535 ، 548 ، 550 ، 551 ، ر / 203 ، صا / 313 )
سابعا - أحكام الجزية
:
1 - ذبائح أهل الجزية ومناكحتهم
: من أخذنا منه الجزية ، لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ، ومناكحتهم على الظاهر من المذهب عندنا ، ومن لا تؤخذ منه الجزية ، لم يحلّ ذلك بلا خلاف .
م 2 / 36 - 37
ونحوه في المبسوط أيضا ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : يجوز أكل ذبائحهم ، ونكاح حرائرهم .
م 4 / 209 - 210
2 - شراء جزية أهل الذمّة
: لا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبّل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمّة .
ن / 400