اغتسل على كلّ حال وإن خاف التّلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 156
ثانيا - الغايات التي يشرّع لها التيمّم
:
1 - ما يباح بالتيمّم من الصلاة
: إذا تيمّم صحيحا ، جاز أن يؤدّي به ما شاء من الصلاة ( نوافلها وفرائضها ) على الجمع والافتراق ، أداء كان أو قضاء .
م 1 / 33
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة ، وما شاء من النوافل ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كلّ حال كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيّب ، والحسن البصري .
وقال أبو ثور : يصلّي فريضتين في وقت واحد ولا يصلّي فريضتين في وقتين .
خ 1 / 143 ، 171
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وإن تيمّم لكلّ صلاة كان أفضل .
ن / 50
وفي الاقتصاد ( 251 ) نحوه .
وفي موضع من الخلاف : من تيمّم لصلاة جاز أن يؤدّي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمّم الدخول في النافلة أو الفريضة .
وقال الشافعي : إذا تيمّم للنافلة لم يجز أن يصلّي فريضة به ، ووافقنا أبو حنيفة في ما قلناه .
خ 1 / 139
وفي موضع آخر : من صلّى بتيمّم ، جاز له أن يتنفّل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ، ولا يجوز أن يتنفّل قبلها . وللشافعي قولان ، أحدهما :
يجوز ، والآخر : لا يجوز . وقال مالك : لا يجوز .
خ 1 / 150
ب - التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
: يجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلّي عليها وإن لم يتيمّم .
م 1 / 35
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الطبري والشعبي ، وقال الأوزاعي والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمّم ، ولا يجوز ذلك من غير تيمّم ولا وضوء . وقال الشافعي : لا يجوز أن يتيمّم له أصلا إذا كان واجدا للماء .
خ 1 / 160 - 161 ، 724
وفي النهاية : الأفضل أن لا يصلّي الإنسان على الجنازة إلّا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة ؛ تيمّم وصلّى عليها .
ن / 146
2 - التيمّم لغير الصلاة ممّا تجب له الطهارة
: إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل : دخول المساجد ، وسجود التلاوة ، ومسّ المصحف ، والصلاة على الجنائز ، وغير ذلك .
م 1 / 34