3 - الخوف
: الخوف من استعمال الماء إمّا على النفس أو المال .
ر / 168
وكذا في الاقتصاد ( 251 ) .
وفي المبسوط : الخوف على النفس إمّا من عدوّ أو سبع ، أو مرض يضرّ به استعمال الماء . أو برد شديد يخاف معه التلف ، أو يلحقه مشقّة عظيمة ، فإن لم يكن شيء من ذلك لم يجز التيمّم .
م 1 / 30
أ - خوف التلف أو زيادة المرض
: المجدور والمجروح ومن أشبههما ممّن به مرض مخوف ، يجوز له التيمّم مع وجود الماء . وهو قول جميع الفقهاء ، إلّا طاووسا ، ومالكا فإنّهما قالا : يجب عليهما استعمال الماء .
خ 1 / 151
وفي موضع آخر : إذا خاف الزيادة في العلّة وإن لم يخف التلف ، جاز له أن يتيمّم وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وعامّة الفقهاء . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجوز ، والآخر : لا يجوز .
خ 1 / 152
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
ب - خوف الشين من استعمال الماء
: إذا لم يخف التلف ولا الزيادة في المرض ، غير أنّه يشينه استعمال الماء ، ويؤثّر في خلقته ، ويغيّر شيئا منه ، ويشوّه به ، يجوز له التيمّم . وللشافعي فيه قولان .
فإذا لم يشوّه خلقته ، ولا يزيد في علّته ، ولا يخاف التلف ، وإن أثّر فيه أثرا قليلا ؛ لا خلاف أنّه لا يجوز له التيمّم .
خ 1 / 153
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
ج - حكم المرض الذي لا يخاف معه التلف ولا الزيادة فيه
: المرض الذي لا يخاف منه التلف ، والزيادة فيه ، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك ، لا يجوز معه التيمّم . وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود وبعض أصحاب مالك ، فإنّهم قالوا : يجوز ذلك .
خ 1 / 153
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
د - الخوف من شدّة البرد
: إذا خاف من استعمال الماء لشدّة البرد ، وأمكنه أن يسخّنه ، وجب عليه ذلك بلا خلاف ، وإن لم يمكنه ، تيمّم وصلّى ، ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : إن أمكنه استعمال جزء من الماء ، وجب عليه استعماله ، وإن لم يمكنه تيمّم وصلّى ، فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان مسافرا فعلى قولين .
خ 1 / 153 - 154
وفي المبسوط ( 1 / 34 ) نحوه .
ومن خاف البرد في غسل جنابة تعمّدها على نفسه ، فإنّه يصلّي بتيمّم ، ثمّ يعيد الصلاة ، فأمّا من لم يتعمّد الجنابة ، فلا يجب عليه الإعادة .
م 1 / 30
وفي النهاية ( 46 ) نحوه .
وفي الخلاف : من أجنب نفسه مختارا ،