يكن هناك خوف .
م 1 / 31
وفي النهاية ( 48 ) نحوه .
ج - حكم التيمّم من غير طلب
: طلب الماء واجب ، ومن تيمّم من غير طلب ، لم يصح تيمّمه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الطلب ليس بواجب .
خ 1 / 147
وفي النهاية ( 48 ) نحوه .
وفي المبسوط : إن تيمّم قبل الطلب مع التمكّن منه ، لم يعتد بذلك التيمّم .
م 1 / 31
د - حكم من نسي الماء في رحله أو فرّط في الطلب فتيمّم
: من نسي الماء في رحله فتيمّم ، ثمّ وجد الماء في رحله ، فإن كان قد فتّش وطلب ، ولم يظفر به ، مضت صلاته ، وإن كان فرّط وتيمّم ثمّ ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة .
وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة .
وبه قال مالك وأبو يوسف ، وقال أبو حنيفة :
صلاته مجزية .
خ 1 / 164 - 165
وفي المبسوط ( 1 / 31 ) والنهاية ( 48 ) نحوه .
ه - حكم المقيم الصحيح الذي فقد الماء أو منع منه
: المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمّم ويصلّي ، ولا إعادة عليه . وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء . وبه قال مالك والأوزاعي . وبمثله قال الشافعي إلّا أنّه قال :
إذا وجد الماء توضّأ وأعاد الصلاة . وبه قال محمد بن الحسن .
وقال زفر : لا يتيمّم ولا يصلّي ، بل يصبر حتّى يجد الماء . وعن أبي حنيفة روايتان ، أحداهما مثل قول محمد ، والأخرى : مثل قول زفر .
خ 1 / 148 - 149
و - حكم من لم يجد إلّا الماء النجس
: متى لم يجد الإنسان لطهوره سوى المياه النجسة ، فليتيمّم ، ويصلّ ولا يتوضّأ بذلك الماء .
ن / 8
ز - حكم المسافر الذي جامع زوجته وعدم الماء
: إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها ، فعلا ذلك ، وتيمّما وصلّى ، ولا إعادة عليها . فإن لم يكن معهما ماء أصلا ، فهل يجب عليهما الإعادة أم لا ؟ فيه قولان للشافعي ، أحدهما : يجب ، والآخر : لا يجب . والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة عليهما .
خ 1 / 169
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : والأحوط ، يجب عليهما الإعادة .
م 1 / 35
ح - حكم من كان معه قليل من الماء لا يكفيه لطهارته
: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة ؛ تيمّم وصلّى وليس عليه إعادة ، وكذلك القول في الوضوء . وقال الشافعي وأصحابه : إنّه يستعمل ما وجده من الماء يكفيه ، ويتيمّم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح