وقال في الإملاء والقديم : يستحبّ له استعمال الماء ، ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، واختيار المزني .
خ 1 / 161 - 162
وفي المبسوط ( 1 / 35 ) ، والنهاية ( 46 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر السفر .
2 - عدم الوصلة إلى الماء
: لا يجوز التيمّم إلّا عند عدم ما يتوصّل به إلى الماء من ثمن أو آلة .
م 1 / 30 ، ر / 168 ، ن / 45
أ - شراء الماء إذا لم يكن الثمن مضرّا بالحال
: إن غلب على ظنّه أنّه متى طلب ( الماء ) من غيره ، بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر ، وجب عليه الطلب ، وإن أعطاه بالثمن - إمّا عاجلا أو آجلا - ولا يضرّ به ذلك الثمن ؛ وجب عليه قبوله .
م 1 / 31
وفي موضع آخر : متى وجد الماء بالثمن ، وجب عليه شراؤه ، إذا كان ذلك لا يضرّ به ، سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه .
م 1 / 30
وفي الخلاف نحوه وأضاف : وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة ، لزمه شراؤه ، وإن وجده بزيادة كثيرة ، لم يلزمه شراؤه .
وقال الشافعي : إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف لزمه شراؤه ، وإن لم يجد بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف لزمه شراؤه ، وإن لم يجد ثمنه ، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه ، لم يلزمه ، وقال أصحابه :
ثمن مثله في موضعه . ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة .
خ 1 / 165 - 166
وفي النهاية ( 46 ) نحوه .
ب - إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه
: إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة . فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه وإن لم يكن له ما يقضي ذلك ، لم يلزمه ، وعليه التيمّم .
وقال الشافعي : يلزمه ، ولم يفصّل .
خ 1 / 168
ج - طلب الماء بعد التيمّم
: إذا تيمّم ، ثمّ طلع عليه ركب ، لم يجب عليه أن يسألهم الماء ولا يستدلّهم عليه ؛ لضيق الوقت ، وفوات وقت الطلب .
وقال الشافعي : يجب عليه ذلك .
خ 1 / 151
د - إذا لم يكن معه ما يتوصّل به إلى الماء
: يجب التيمّم على من لم يكن معه ما يتوصّل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه ، أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدوّ أو سبع أو غير ذلك .
ن / 45
وفي المبسوط : إن كان على رأس بئر وليس معه ما يستقي به ، ومعه عمّامة يمكنه أن يدليها ويبلّها بالماء ، ثمّ يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوئه ، وجب عليه ذلك .
م 1 / 31