زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء .
قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة . وأمّا صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها ادراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة .
وقال أبو حنيفة : قميص ، وإزار ، ولفافة . وقال الشافعي : إن قمّص تحت الثياب أو عمّم لم يضر هذا لكنه ترك السنّة .
خ 1 / 701 - 702
وفي المبسوط ( 1 / 176 ) ، والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه . وفي النهاية ( 31 ) أضاف في الحبرة : حبرة يمنية عبرية غير مطرّزة بالذهب أو بشيء من الإبريسم .
وأضاف في المبسوط : والزيادة عليها ( الخمسة أثواب ) سرف ، ولا يجوز .
والعمامة ليست من جملة الكفن لكنها سنّة مؤكدة لا ينبغي تركها .
هذا إذا تمكّن منه ، فإن تعذّر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب .
م 1 / 176
أ - إذا لم يكن للميّت حبرة
: إن لم يكن للميّت حبرة يجعل بدلا منها لفافة أخرى .
ن / 32
ب - حكم من لم يكن له كفن
: متى لم يكن له ما يكفّن به وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفّن فيه إذا كانت خالية من نجاسة ، نظيفة ، ويقطع إزرارها ولا يقطع أكمامها . وإنّما يكره الأكمام في ما يبتدأ من القمصان .
م 1 / 177
وفي النهاية ( 31 ) نحوه .
2 - صفة الأكفان
: صفتها أن تكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود .
خ 1 / 701
وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 176 ) ، والاقتصاد ( 248 ) ، وذكر في النهاية : وينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطنا محضا .
ن / 31
3 - شروط الكفن
:
أ - أن لا يكون من الحرير
: لا يجوز أن يكفّن الميّت في شيء من الحرير والإبريسم المحض ؛ فإنّه محظور ، ولا في الإبريسم المخلّط في الغزل مع الاختيار .
ن / 31
ونحوه في الخلاف ( 1 / 702 ) ، والمبسوط ( 1 / 176 ) والاقتصاد ( 248 ) .
ب - طهارته
: متى لم يكن له ما يكفّن به ، وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفّن به إذا كانت خالية من نجاسة ، نظيفة .
م 1 / 177
وفي موضع آخر : إن أصاب ذلك ( النجاسة ) كفنه ، قرض الموضع بالقراض .
م 1 / 181
وفي النهاية ( 43 ) نحوه .
ج - أن لا يكون مغصوبا
: غصب / ثالثا 1 ز