تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

2 - الإخلال بتكبيرة الإحرام

: صلاة / حادي عشر 2 أ / 2

3 - تكبيرة الإحرام بغير العربية

: صلاة / ثامنا 2 ج

4 - التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أوّل الفريضة

: صلاة / ثامنا 2 ز توجّه / 2

تكتّف

- حكم التكتّف في الصلاة : صلاة / عاشرا 3 أ

تكفين

- تعريف الكفن : الكفن هو ما يلف به جسد الميّت . ن / 31

أوّلا - حكم التكفين ومن يتولّاه

:

1 - حكم التكفين

: تكفين ( الميّت ) فرض على الكفاية بلا خلاف . م 1 / 174

أ - تكفين الشهيد

: شهيد / ثانيا 1 ( م 1 / 181 ، ن / 40 ، خ 1 / 710 )

ب - تكفين المرجوم والمقتول قودا

: غسل الميّت / ثانيا 10 ب

ج - تكفين الأعضاء المقطوعة من الميّت

: غسل الميّت / ثانيا 5 ( م 1 / 182 ، ن / 40 )

د - تكفين السقط

: غسل الميّت / ثانيا 6 ( ن / 41 ، م 1 / 180 )

ه - تكفين الصبي

: غسل الميّت / أوّلا 3 و ( م 1 / 180 ، ن / 41 )

و - تكفين المحرم والمحرمة

: غسل الميّت / ثالثا 8

ز - تكفين المرأة

: تكفينها كتكفينهم ( الرجال ) إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ، ويستحب أن تزاد خرقة يشدّ بها ثدياها إلى صدرها . ن / 41 وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحوه .

2 - الأولى بتكفين الميّت

:

أ - أولوية ولي الميّت بتكفينه

: ميّت / ثانيا 4 أ

ب - أولوية الزوج بتكفين زوجته

: ميّت / ثانيا 4 ب

ثانيا - عدد الأكفان وصفتها وشروطها

:

1 - الواجب والمسنون من الأكفان

: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، إزار ، وقميص ، ومئزر . والمسنون خمسة : أزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين . وقال الشافعي في الأمّ : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء . قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 102 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي