2 - الإخلال بتكبيرة الإحرام
: صلاة / حادي عشر 2 أ / 2
3 - تكبيرة الإحرام بغير العربية
: صلاة / ثامنا 2 ج
4 - التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أوّل الفريضة
: صلاة / ثامنا 2 ز
توجّه / 2
تكتّف
- حكم التكتّف في الصلاة :
صلاة / عاشرا 3
أ
تكفين
- تعريف الكفن : الكفن هو ما يلف به جسد الميّت .
ن / 31
أوّلا - حكم التكفين ومن يتولّاه
:
1 - حكم التكفين
: تكفين ( الميّت ) فرض على الكفاية بلا خلاف .
م 1 / 174
أ - تكفين الشهيد
: شهيد / ثانيا 1 ( م 1 / 181 ، ن / 40 ، خ 1 / 710 )
ب - تكفين المرجوم والمقتول قودا
: غسل الميّت / ثانيا 10 ب
ج - تكفين الأعضاء المقطوعة من الميّت
: غسل الميّت / ثانيا 5 ( م 1 / 182 ، ن / 40 )
د - تكفين السقط
: غسل الميّت / ثانيا 6 ( ن / 41 ، م 1 / 180 )
ه - تكفين الصبي
: غسل الميّت / أوّلا 3 و ( م 1 / 180 ، ن / 41 )
و - تكفين المحرم والمحرمة
: غسل الميّت / ثالثا 8
ز - تكفين المرأة
: تكفينها كتكفينهم ( الرجال ) إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ، ويستحب أن تزاد خرقة يشدّ بها ثدياها إلى صدرها .
ن / 41
وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحوه .
2 - الأولى بتكفين الميّت
:
أ - أولوية ولي الميّت بتكفينه
: ميّت / ثانيا 4
أ
ب - أولوية الزوج بتكفين زوجته
: ميّت / ثانيا 4 ب
ثانيا - عدد الأكفان وصفتها وشروطها
:
1 - الواجب والمسنون من الأكفان
: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، إزار ، وقميص ، ومئزر . والمسنون خمسة : أزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين .
وقال الشافعي في الأمّ : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء .
قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا