- يذكرون واحدا واحدا - أئمّته أئمّة الهدى الأبرار .
ن / 32
وفي المبسوط ( 1 / 177 ) ، والاقتصاد ( 32 ) نحوه .
ي - الكتابة بتربة الحسين عليه السّلام أو بالإصبع
: يكتب بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد ، فإن لم يوجد كتب بالإصبع .
ن / 32
ك - وضع جريدتين مع الميّت
: دفن / ثالثا 8
ل - تحشية سفل الميّت بالقطن
: يستحبّ أن يدخل في سفل الميّت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنّما يجعل بين أليتيه .
خ 1 / 703
ونحوه في المبسوط ( 1 / 179 ) ، والنهاية ( 33 ) ، والاقتصاد ( 248 ) .
م - خياطة الكفن بخيوط منه
: المستحب أن يخاط بخيوط منه .
م 1 / 177
2 - المكروهات
:
أ - التكفين بالكتان والحرير المخلوط
: يكره أن يكفّن الميّت في الكتان .
ن / 31
وفي المبسوط ( 1 / 176 ) ، والاقتصاد ( 248 ) نحوه ، وأشار إليه في الخلاف ( 1 / 701 - 702 ) .
ولا يجوز أن يكفّن بالحرير المحضّ ، ويكره تكفينه في ما خلط فيه الغزل مع الاختيار .
م 1 / 176
ب - الكتابة على الأكفان بالسواد
: لا يجوز أن يكتب ( على الكفن ) بالسواد .
ن / 32
ونحوه في المبسوط ( 1 / 177 ) ، والاقتصاد ( 248 ) .
ج - تجمير الأكفان بالعود
: يكره أن تجمّر الأكفان بالعود .
وقال الشافعي : إنّ ذلك مستحب .
خ 1 / 703
د - قطع الأكفان بالحديد
: يكره أن يقطع شيء من الأكفان بالحديد ، بل ينبغي أن يخرّق .
م 1 / 177
ه - كراهة بل خيوط الكفن بالريق
: لا تبل ( خيوط الكفن ) بالريق .
م 1 / 177
سادسا - تحنيط الميّت
: انظر : تحنيط
تكليف
- ما يشترط فيه التكليف من العبادات والمعاملات وسائر التصرفات :
بلوغ / ثانيا 1
وانظر : عقل ، ورشد