وفي المسائل الحائريات : مسألة : رجل كفل مريضا مغتوبا « 1 » عن أهله وأنفق عليه ولمّا توفّى كفّنه ، ثمّ جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه ، فقالوا له : أنت أنفقت عليه متبرّعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منّا آمر ، فلا شيء [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إن قامت له بيّنة بأنّه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرّعا .
ر / 332
خامسا - سنن التكفين
:
1 - المستحبّات
:
أ - التعجيل بتحصيل الأكفان والحنوط
: ينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ثمّ يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلا .
ن / 31
ب - الوضوء أو الغسل للغاسل قبل التكفين
: يتوضّأ الغاسل - بعد الفراغ من غسله - أوّلا وضوء الصلاة . وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل ، إلّا أن يخاف على الميّت من ظهور حادثة به .
ن / 35
ج - زيادة الحبرة العبرية في الكفن
: انظر : ثانيا 1
د - زيادة العمامة للرجل
: تضاف العمامة ، وليست من جملة الكفن ، لكنّها سنّة مؤكّدة لا ينبغي تركها ، هذا إذا كان رجلا .
م 1 / 176
وفي الخلاف ( 1 / 701 - 702 ) ، والنهاية ( 31 ) والجمل والعقود ( ر / 166 ) ، والاقتصاد ( 248 ) ، نحوه .
ه - زيادة إزارين للمرأة
: انظر : ثانيا 1
و - كون الكفن من القطن الأبيض
: انظر : ثانيا 2
ز - نثر الذريرة على الكفن
: إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف وينثر عليها شيء من الذريرة المعروفة بالقميحة ، ويفرش فوقه الإزار وينثر عليه شيء من الذريرة ، ويفرش فوق الإزار قميص .
م 1 / 177
وفي النهاية ( 32 ) ، والاقتصاد ( 249 ) ، نحوه .
ح - وضع الحبرة فوق اللفافة
: إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف ، ويفرش فوقه الإزار ، ويفرش فوق الإزار قميص .
م 1 / 177
وفي النهاية ( 32 ) ، والاقتصاد ( 249 ) ، نحوه .
ط - الكتابة على الأكفان
( الحبرة والإزار والقميص والعمامة ) : يستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة : فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده
هامش
( 1 ) - لعل الصحيح « مغتربا » .