تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

6 - وطء الميّتة الأجنبية :

وطء / ثالثا 2 أ ( ن / 708 )

7 - حكم قذف الأجنبية :

قذف / ثانيا 2 ز ، 4 لعان / ثانيا 1 أ ، ب / 6 ، ب / 12

8 - إذا قذف أجنبية ثمّ تزوّجها :

قذف / ثانيا 11 لعان / ثانيا 1 ب / 4

9 - بذل الأجنبي نفقة المرأة التي أعسر زوجها :

نفقة / أوّلا 5 س ( م 2 / 251 )

أجنبية

انظر : أجنبي / ثالثا

إجهاض

1 - حكم إجهاض المرأة حملها :

المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها . كان عليها الدية - بحساب ما ذكرناه - لورثة المولود ، ولم يكن لها من ميراثه شيء . ن / 779 وفي موضع آخر : المرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء فأسقطت ؛ أقيم عليها الحدّ ، وعزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه . ن / 697

2 - إجهاض الحاملين بالتصادم :

إن اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا ، فألقت كلّ واحدة منهما جنينا ميّتا ، فعلى عاقلة كلّ واحدة منهما دية جنين كامل - نصف دية جنينها ونصف دية جنين صاحبها - ولا يهدر منها شيء . م 7 / 197 ، 163

3 - إجهاض الحامل المضروبة وموتها وموت جنينها :

إذا ضرب بطنها فأسقطت جنينا ، فإن ألقته قبل وفاتها ففيها ديتها ، وفي الجنين إن كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة ؛ سواء ألقته حيّا ثمّ مات ، أو ألقته ميّتا إذا علم أنّه كان حيّا . وإن مات الولد في بطنها وكان تامّا حيّا ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . وقال الشافعي : فعليه ديتها ، وفي الجنين الغرّة سواء ألقته ميّتا أو حيّا ثمّ مات . وبه قال أبو حنيفة ؛ إلّا في فصل - وهو إذا ألقته ميّتا بعد وفاتها - فإنّه قال : لا شيء فيه بحال . خ 5 / 294 وفي النهاية : إذا قتلت المرأة وهي حامل متمّ ومات الولد في بطنها ، ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ، حكم فيها بديتها كاملة وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية الأنثى . ن / 778

4 - إجهاض المرأة بإفزاعها :

إذ أرسل الإمام إلى امرأة فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه ، فخرج الجنين ميّتا ، فعلى الإمام الضمان .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 94 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي