6 - وطء الميّتة الأجنبية :
وطء / ثالثا 2 أ ( ن / 708 )
7 - حكم قذف الأجنبية :
قذف / ثانيا 2 ز ، 4
لعان / ثانيا 1 أ ، ب / 6 ، ب / 12
8 - إذا قذف أجنبية ثمّ تزوّجها :
قذف / ثانيا 11
لعان / ثانيا 1 ب / 4
9 - بذل الأجنبي نفقة المرأة التي أعسر زوجها :
نفقة / أوّلا 5 س ( م 2 / 251 )
أجنبية
انظر : أجنبي / ثالثا
إجهاض
1 - حكم إجهاض المرأة حملها :
المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها . كان عليها الدية - بحساب ما ذكرناه - لورثة المولود ، ولم يكن لها من ميراثه شيء .
ن / 779
وفي موضع آخر : المرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء فأسقطت ؛ أقيم عليها الحدّ ، وعزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه .
ن / 697
2 - إجهاض الحاملين بالتصادم :
إن اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا ، فألقت كلّ واحدة منهما جنينا ميّتا ، فعلى عاقلة كلّ واحدة منهما دية جنين كامل - نصف دية جنينها ونصف دية جنين صاحبها - ولا يهدر منها شيء .
م 7 / 197 ، 163
3 - إجهاض الحامل المضروبة وموتها وموت جنينها :
إذا ضرب بطنها فأسقطت جنينا ، فإن ألقته قبل وفاتها ففيها ديتها ، وفي الجنين إن كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة ؛ سواء ألقته حيّا ثمّ مات ، أو ألقته ميّتا إذا علم أنّه كان حيّا .
وإن مات الولد في بطنها وكان تامّا حيّا ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
وقال الشافعي : فعليه ديتها ، وفي الجنين الغرّة سواء ألقته ميّتا أو حيّا ثمّ مات . وبه قال أبو حنيفة ؛ إلّا في فصل - وهو إذا ألقته ميّتا بعد وفاتها - فإنّه قال : لا شيء فيه بحال .
خ 5 / 294
وفي النهاية : إذا قتلت المرأة وهي حامل متمّ ومات الولد في بطنها ، ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ، حكم فيها بديتها كاملة وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية الأنثى .
ن / 778
4 - إجهاض المرأة بإفزاعها :
إذ أرسل الإمام إلى امرأة فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه ، فخرج الجنين ميّتا ، فعلى الإمام الضمان .