فيها ، وإن كانت في الذمّة فكذلك ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إن كانت الإجارة معينة لا يجوز أن يدخلها خيار الشرط ، وأمّا خيار المجلس ، فهل يثبت أم لا ؟ فيه وجهان . وعندنا أنّه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس .
خ 3 / 495 - 496
وفي المبسوط ( 2 / 81 ) نحوه .
وفي موضع آخر : يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث ، ولا مانع منه . وفي الناس من قال : لا يجوز ذلك .
م 3 / 226
4 - أثر موت المؤجر أو المستأجر على عقد الإجارة :
الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والليث والثوري .
وقال الشافعي : الموت لا يفسخ الإجارة من أيّهما كان . وبه قال عثمان البتّي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور .
وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها .
خ 3 / 491 - 492
وفي النهاية نحوه ( 444 ) .
وفي المبسوط نحوه ( 3 / 224 ، 216 ) .
5 - استئجار الشيء وبيعه في قول واحد :
إذا قال : اشتريت منك هذه الفلعة ، واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا .
واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال :
فيه قولان . ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا .
خ 3 / 215 - 516
وفي المبسوط ( 6 / 75 ) نحوه .
ثانيا - العين المستأجرة :
1 - العين التي تصحّ إجارتها :
كلّ ما جاز أن يستباح بالعارية ، جاز أن يستباح بعقد الإجارة ، وبه قال عامّة الفقهاء .
خ 3 / 485
وفي المبسوط نحوه ( 3 / 221 ) .
2 - إجارة المشاع :
إجارة المشاع جائزة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز .
خ 3 / 506
وفي المبسوط ( 3 / 248 ) ، والنهاية ( 444 ) نحوه .
3 - هل تبطل الإجارة ببيع الرقبة المستأجرة ؟ :
إذا باع الرقبة المستأجرة ، لم تبطل الإجارة ، سواء باعها من المستأجر أو من غيره ، ثمّ ينظر ، فإن علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار ، وعليه أن يمسك حتى تمضي مدّة الإجارة ، وإن لم يعلم كان له الردّ بالعيب ، والخيار إليه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنّ البيع باطل ، والثاني : صحيح . ويقول ما قلنا إذا كان على