تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فيها ، وإن كانت في الذمّة فكذلك ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن كانت الإجارة معينة لا يجوز أن يدخلها خيار الشرط ، وأمّا خيار المجلس ، فهل يثبت أم لا ؟ فيه وجهان . وعندنا أنّه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس . خ 3 / 495 - 496 وفي المبسوط ( 2 / 81 ) نحوه . وفي موضع آخر : يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث ، ولا مانع منه . وفي الناس من قال : لا يجوز ذلك . م 3 / 226

4 - أثر موت المؤجر أو المستأجر على عقد الإجارة :

الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والليث والثوري . وقال الشافعي : الموت لا يفسخ الإجارة من أيّهما كان . وبه قال عثمان البتّي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور . وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها . خ 3 / 491 - 492 وفي النهاية نحوه ( 444 ) . وفي المبسوط نحوه ( 3 / 224 ، 216 ) .

5 - استئجار الشيء وبيعه في قول واحد :

إذا قال : اشتريت منك هذه الفلعة ، واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا . واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : فيه قولان . ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا . خ 3 / 215 - 516 وفي المبسوط ( 6 / 75 ) نحوه .

ثانيا - العين المستأجرة :

1 - العين التي تصحّ إجارتها :

كلّ ما جاز أن يستباح بالعارية ، جاز أن يستباح بعقد الإجارة ، وبه قال عامّة الفقهاء . خ 3 / 485 وفي المبسوط نحوه ( 3 / 221 ) .

2 - إجارة المشاع :

إجارة المشاع جائزة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز . خ 3 / 506 وفي المبسوط ( 3 / 248 ) ، والنهاية ( 444 ) نحوه .

3 - هل تبطل الإجارة ببيع الرقبة المستأجرة ؟ :

إذا باع الرقبة المستأجرة ، لم تبطل الإجارة ، سواء باعها من المستأجر أو من غيره ، ثمّ ينظر ، فإن علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار ، وعليه أن يمسك حتى تمضي مدّة الإجارة ، وإن لم يعلم كان له الردّ بالعيب ، والخيار إليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنّ البيع باطل ، والثاني : صحيح . ويقول ما قلنا إذا كان على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 61 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي