تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

4 - عدم بدء الإمام بقتال البغاة ما لم يعرض عليهم الإجابة :

بغاة / سادسا 1

5 - جواب المصلّي لمن سلّم عليه في صلاته :

صلاة / عاشرا 3 ج / 3

6 - حكم إجابة المولى إذا دعاه عبده إلى مكاتبته :

مكاتبة / أوّلا 1

7 - جواب المأموم السلام في خطبة الجمعة وفي صلاتها :

صلاة الجمعة / ثالثا 3 ه

8 - إجابة المحرم السلام عليه أثناء تلبيته :

إحرام / رابعا 3 ب / 1

9 - إجابة مشتري مال المفلس لطلب الحاكم بالإقالة أو بذل الزيادة :

تفليس / ثانيا 4 ه ( م 2 / 279 )

10 - حكم إجابة الشريكين عبدهما إذا طالبهما بتزويجه :

نكاح / رابعا 5 أ / 2

11 - إجابة أولياء المرأة إذا دعتهم إلى تزويجها بكفوء :

نكاح / رابعا 2 د ( م 4 / 178 )

12 - إجابة من يهنّا ، بمولود له يكون إقرارا به :

إقرار / خامسا 3 ص

إجارة

أوّلا - عقد الإجارة :

1 - عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز :

عقد الإجارة من العقود اللازمة ، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلّا عند وجود عيب بالثمن أو فلس المستأجر ، أو وجود عيب بالمستأجر على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فأمّا من غير ذلك فلا ، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ الإجارة يجوز فسخها لعذر . خ 3 / 488 وفي المبسوط ( 3 / 222 ) نحوه .

2 - ما يعتبر في صحّة الإجارة :

الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم أو مال معلوم . ومتى لم يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة ، وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد الإجارة ، ومتى ذكرهما ؛ كانت الإجارة صحيحة . ن / 441 - 443 وفي المبسوط : المعقود عليه عقد الإجارة ، يجب أن يكون معلوما ، وأنّه يصير معلوما تارة بتقدير المدّة وتارة بتقدير العمل . م 3 / 255

3 - ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط في الإجارة :

الإجارة المعيّنة ، لا يمتنع دخول خيار الشرط