تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الماء ولم يتمكّن من سقيها ، وكان تركها على الأصول يضرّ بها ، فإن كان قدرا يسيرا أجبر المشتري عليه ، وإن كان كثيرا بأن يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا كثيرا فإنّه لا يجبره المشتري على القطع . وقال قوم : يجبر البائع على نقل الثمرة وتفريغ الأصول . م 2 / 107 ه / 11 - حكم السقي ومؤنته إذا بيعت الأصول دون الثمار : إذا باع نخلة مؤبّرة فالثمرة للبائع والأصل للمشتري ، وإذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البائع وأراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه ، ومؤونة السقي يكون على البائع ، وإذا عطشت الأصول وأراد المشتري أن يسقي الأصول لم يكن للبائع منعه منه ، ويكون مؤونة السقي على المشتري وإن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر مثل أن ينفع الأصول ويضرّ بالثمرة أو يضرّ بالأصول وينفع الثمرة وتمانعا فسخ العقد بينهما ، وقيل : إنّه يجبر الممتنع عليه . وإذا جعلنا للبائع سقي ثمرته ومنعنا المشتري من معارضته فإنّما له أن يسقي النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة ولا يزيد عليه ، وإن اختلفا في قدر ما فيه صلاح رجع إلى أهل الخبرة ، فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه . م 2 / 103 - 104 و - ما يدخل في المبيع إذا كان قطنا : الكرسف هو القطن ، وهو ضربان : ضرب له أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل في كلّ سنة القطن كما يحمل النخل ، يكون ذلك بالبصرة وفارس وأرض الحجاز . فإذا باع أصله وقد خرجت جوزته ، فإن كان قد تشقّق فالقطن للبائع إلّا أن يشترط المشتري ، وإن لم يكن قد تشقّق فهو للمشتري إلّا أن يشترط البائع لنفسه . والضرب الثاني : أن يكون القطن زرعا لا أصل له ثابت ، مثل ما يكون ببغداد وخراسان وسائر البلاد . م 2 / 102

3 - تسليم العوضين :

أ - كيفيّة القبض

: إن كان ( المبيع ) ممّا لا ينقل ولا يحوّل فالقبض فيه التخلية ، وذلك مثل العقار والأرضين . وإن كان ممّا ينقل ويحوّل ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإنّ القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد يقيمه إلى مكان آخر . وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه . وإن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله . م 2 / 120 وفي الخلاف : القبض في عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : القبض هو التخلية في جميع الأشياء . خ 3 / 98 وفيه أيضا : القبض في الثمرة على رؤوس النخل ، هو التخلية بينها وبين المشتري .