تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩

ه / 5 - ثمرة فحول النخل :

إذا باع نخلة مطلعة من الفحول كان الطلع للبائع ، سواء تشقّق أو لم يتشقّق . م 2 / 101

ه / 6 - ثمرة غير النخيل من الأشجار :

حكم سائر الثمار حكم النخل وثمرته . م 2 / 101 ونحوه في النهاية ( 415 ) .

[ 1 ] - ثمار أشجار الفاكهة التي تخرج بارزة :

الأشجار النابتة - ما عدا النخل - التي لها حمل في كلّ سنة وتخرج الثمرة ( فيها ) بارزة ولا يكون في كمام ولا ورد مثل العنب والتين وما أشبه ذلك ، فإذا باع أصل العنب والتين ، فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع إلّا أن يشترط المشتري ، وإن لم يكن خرجت وإنّما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري . م 2 / 102

[ 2 ] - ثمار أشجار الفاكهة التي تخرج في كمام :

الأشجار النابتة التي لها حمل في كلّ سنة وتخرج الثمرة ( فيها ) في كمام مثل الجوز واللوز وغيرهما ممّا دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته ، فالثمرة للبائع ، إلّا أن يشترطها المبتاع . م 2 / 103

[ 3 ] - ثمار الأشجار التي تخرج في ورد :

الأشجار النابتة التي لها حمل في كلّ سنة وتخرج الثمرة ( فيها ) في ورد ، فإذا باع الأصول وقد خرج وردها وتناثر وظهرت الثمرة فهي للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع ، وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فإنّ الثمرة للمشتري . م 2 / 102 - 103

[ 4 ] - ورق أشجار التوت :

إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فإنّه يكون للمشتري على كلّ حال ، تفتّح أو لم يتفتّح . م 2 / 103

ه / 7 - ورد الشجر إذا كان هو المقصود منه :

ما يقصد ورده مثل شجر الورد والياسمين والنسرين والبنفسج والنرجس وما أشبه ذلك ممّا يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل ، فإذا بيع أصله فإن كان ورده قد تفتّح فهو للبائع ، وإن لم يكن تفتّح وإنّما هو جنبذ فهو للمشتري . م 2 / 103 ه / 8 - بيع النخل المؤبّر وغيره كلّ منهما لواحد : إذا باع المؤبّر لواحد والباقي لآخر ؛ كانت ثمرة المؤبّرة للبائع وثمرة غير المؤبّرة للمشتري الآخر . وكذلك إن باع النخلة المؤبّرة دون غيرها كان ثمرتها للبائع ، وإن باع غير المؤبّر فثمرتها للمشتري ، ولا يتعدّى حكم إحداهما إلى الأخرى . م 2 / 101 ه / 9 - عدم إخبار المشتري بتأبير النخلة : إذا اشترى نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري إنّها مؤبّرة ، ولم يعلم بتأبيرها ثمّ علم ، كان له الخيار إن شاء فسخه وإن شاء رضي به . م 2 / 109 ه / 10 - انقطاع الماء عن النخل المؤبّر : إذا باع نخلا مؤبّرا فالثمرة للبائع ، فإن عطشت وانقطع