لا ينعقد الإيلاء إلّا بالنيّة .
خ 4 / 513
ونحوه في المبسوط ( 5 / 116 ) .
2 - الحلف بأسماء اللّه تعالى :
لا يكون موليا إلّا بأن يحلف باللّه ، أو اسم من أسمائه ، فأمّا اليمين بالعتاق ، والطلاق ، والصدقة ، والنذر ، وإيجاب العبادات على نفسه ، فلا يكون موليا بها ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : يكون موليا بجميع ذلك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
خ 4 / 512
ونحوه في النهاية ( 528 ) والمبسوط ( 5 / 116 ) .
3 - قصد الإضرار بالزوجة :
الإيلاء ( هو ) أن يقصد ( الزوج ) الإضرار بها ( بزوجته ) بالامتناع من وطئها بعقد يمين .
م 5 / 142
أ - الإيلاء لمصلحة الولد : إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ، ولا يتعلّق به حنث ولا يوقف أصلا .
وخالف في ذلك جميع الفقهاء .
خ 4 / 521 - 522
ونحوه في النهاية ( 528 ) .
ب - الحلف على عدم الجماع في الدبر : إذا قال : واللّه لا جامعتك في دبرك ، لا جامعتك في الموضع المكروه ، لم يكن موليا .
م 5 / 117
4 - زيادة مدّة التحريم على أربعة أشهر :
الإيلاء الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وحكي عن ابن عباس أنّه قال : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد ، فان أطلق فقد ابّد ، وإن قال على التأبيد فقد أكّد .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر ، كان موليا يوقف ، وإن كان أقل لم يكن موليا .
وقال الحسن البصري ، وابن أبي ليلى : إذا حلف أن لا يطأها ، كان موليا يوقف ، ولو أنّه حلف لا وطأها يوما .
خ 4 / 509 - 510
ونحوه في المبسوط ( 5 / 114 - 115 ، 128 ) .
5 - حكم الإيلاء بغير العربيّة :
إذا كان العربيّ يحسن العربيّة والعجميّة معا فآلى منها بأيّ لغة شاء ، فقد صحّ الإيلاء .
وإن كان لا يحسن العجميّة في الظاهر فأتى بكلمة الإيلاء بالعجميّة ، سألناه فإن قال : هذه كلمة الإيلاء كنت أعرفها وقد آليت بها ، صحّ الإيلاء ، وإن قال : ما عرفت معناه ، وإنّما تكلّمت لأنّي سمعتها من العجم ، فالقول قوله ، ولا يكون موليا ، ويكون القول قوله مع يمينه ، لجواز أن يكون عارفا باللغة .
م 5 / 141
رابعا - شروط المؤلي والمؤلى منها :
1 - شروط المؤلي :
أ - عدم اشتراط الغضب وعدمه : الإيلاء في