فإذا ثبت أنّه يتربّص فإذا انقضت المدّة حلّت عليه المطالبة ، فإمّا أن توكّل في المطالبة عنها فللوكيل مطالبته بالفيئة أو بالطّلاق ، فإن طلّق فقد أوفاها حقّها ، وإن لم يطلّق طولب بالفيئة بحسب القدرة ، فإن امتنع كان حكمه ما تقدّم .
وإن فاء فيئة المعذور قيل له : إمّا أن تسير إليها فتفيء هناك ، وإمّا أن تستدعيها إليك ، فأيّهما فعل جاز . هذا إذا كان الطريق مسلوكا ، فأمّا إن كان مخوفا قيل له : عليك المسير متى قدرت عليه .
م 5 / 137 ، 279
2 - شروط المؤلى منها :
أ - أن يكون مدخولا بها : لا حكم للإيلاء قبل الدخول . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 517
وفي النهاية : لا يقع الإيلاء إلّا بعد الدخول بها . فإن آلى قبل الدخول بها ، لم يكن له تأثير .
ن / 528
ب - إيلاء المتمتّع بها : المتمتّع بها لا يقع بها إيلاء على حال .
ن / 528
ج - إيلاء المملوكة والذمّية : الإيلاء بالذميّة كصحّتها في المسلمة الحرّة والأمة إذا كانت زوجة .
م 5 / 135
د - إيلاء الرجعيّة : الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، ويحتسب من مدّتها زمان العدّة ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدّة .
خ 4 / 521
ونحوه في المبسوط ( 5 / 134 - 135 ) .
ه - إيلاء المجنونة : إذا كان الزوج عاقلا وهي مجنونة صحّ أن يولي عنها ؛ لأنّ الإيلاء أن يمتنع من وطئها بعقد يمين أكثر من أربعة أشهر ، فإذا كان عاقلا صحّ هذا ويضرب له المدّة ، فإذا تربّص أربعة أشهر لم يملك أحد المطالبة عليه بفيئة ولا بطلاق ؛ لأنّ من النساء من تختار المقام مع زوجها على ذلك .
م 4 / 185
و - لو أسلم عن ثمان نسوة فآلى واحدة منهنّ : إذا أسلم وعنده ثمان نسوة فآلى واحدة منهنّ ؛ فإن قال هذا وقد أسلمن معه ، فالإيلاء لا يكون فيه الاختيار ؛ فإن اختارها ثبت الإيلاء منها ، ويكون ابتداء المدّة من حين الاختيار ، وإن اختار غيرها لم يتعلّق به حكم الإيلاء .
ويقتضي مذهبنا أنّ ذلك يكون اختيارا ؛ لأنّ الإيلاء لا يصحّ عندنا إلّا في الزوجات .
وأمّا إن قال هذا قبل إسلامهنّ لم يتعلّق به حكم ، لكن ينظر فإن لم يسلمن حتّى انقضت عدّتهنّ فلا إيلاء . وأمّا إن أسلمن بعده قيل له :
اختر أربعا ، فإن كانت هذه ممّن يختار فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتّى انقضت عدّتها ، وإن اختارها ثبت الإيلاء ؛ لأنّا تبيّنا أنّه فعل هذا مع زوجته .
م 4 / 237 - 238
خامسا - أحكام الإيلاء :
1 - مدّة التربّص ، وهل هي حقّ للزوج أو الزوجة ؟ :
إذا آلى من زوجته تربّص أربعة أشهر ، سواء