تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

2 - ما يثبت به الإقرار :

ولا يثبت الإقرار في شيء من الأشياء إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فأمّا بواحد فلا يثبت بحال . الرسائل الحائريات : ر / 301

ثانيا - صيغة الإقرار :

1 - صيغته الصريحة :

أ - الإقرار بالعربية وبغيرها

: الإقرار بالعجمية يصحّ ، كما يصحّ بالعربية . فإذا أقرّ بالعجمية عربي ، أو أقرّ بالعربية أعجمي فإن كان عالما بمعنى ما يقول ، لزمه إقراره . وإن قال : قلت ذلك ولا أعرف معناه ، فإن صدّقه المقرّ له لم يلزمه شيء ، وإن كذبة فالقول قول المقرّ مع يمينه . م 3 / 36

ب - الإقرار بقوله : لفلان عليّ من مالي ألف :

إذا قال : لفلان عليّ من مالي ألف ، كان له تفسيره بالهبة ولا يكون إطلاقه إقرارا ، بل هو يقتضي أن يكون هبة فان فسّره بالإقرار لزمه ذلك . فأمّا إذا قال : له في مالي ألف درهم ، فقال قوم إنّه إقرار ، وهو الصحيح وقال قوم : إنّه هبة . م 3 / 28

ج - الإقرار بقوله

: له عليّ ما بين الدرهم والعشرة أو من درهم إلى عشرة : إذا قال : له عليّ ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية ، وإن قال : له عليّ من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة ، وهو الصحيح . م 3 / 27 في الخلاف : مثله في الأوّل وأضاف : وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . خ 3 / 375 ومثله في الثاني وأضاف : وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : يلزمه ثمانية . وبه قال زفر . خ 3 / 374

د - ما يثبت بتكرار الإقرار في وقتين

: إذا قال يوم السبت : لفلان عليّ درهم ، ثمّ قال يوم الأحد : له عليّ درهم ، لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ويرجع إليه في التفسير . م 3 / 27 وفي الخلاف ( 3 / 374 ) نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، يلزمه درهمان . وأمّا إذا قال يوم السبت : لفلان عليّ درهم من ثمن عبد ، وقال يوم الأحد : له عليّ درهم من ثمن ثوب لزمه درهمان . م 3 / 27

ه - تعليق الإقرار بشيء على مشيئة المقرّ له أو شرط مستقبل

: إذا قال : لك عليّ ألف درهم إن شئت لم يكن إقرارا ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حق واجب ، وما كان واجبا لا يجوز أن يتعلّق بشرط مستقبل . وكذلك إذا قال : لك عليّ ألف درهم إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لك شاهدان . ولو قال : إن شهد لك عليّ شاهدان بألف فهما صادقان ، لزمه الإقرار بالألف في المال . م 3 / 22