تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

أفعى

انظر : حيّة

إفلات

1 - ملكية الصيد بعد إفلاته من يد الصائد :

صيد / خامسا 1 ( خ 6 / 28 )

2 - أكل ما يقتله كلب الصيد لو انفلت من صاحبه من غير إرسال :

صيد / ثالثا 2 ( ن / 581 )

3 - ذبح الطير بعد انفلاته :

صيد / خامسا 3 ( ن / 584 )

4 - قطع الصلاة لإمساك ما انفلت من الأموال :

صلاة / عاشرا 1 ( ن / 95 )

5 - الإسهام للأسير المسلم إذا أفلت من يد المشركين :

غنيمة / ثالثا 2 أ / 9 ( خ 4 / 206 )

6 - حكم المكاتب إذا أفلت من أسر المشركين :

أسرى / رابعا 3 ( م 6 / 132 )

7 - ضمان دية جناية الدابة الصائلة إذا انفلتت :

ديات / أوّلا 2 ك / 2 ( ن / 761 - 762 )

إفلاس

انظر : تفليس

أقارب

انظر : قرابة

إقالة

1 - حقيقة الإقالة :

الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وفي حقّ غيرهما . وبه قال الشافعي . قال مالك : الإقالة بيع ، وقال أبو حنيفة : في حقّ المتعاقدين فسخ ، وفي حقّ غيرهما بيع . وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة ، وعندنا وعند الشافعي لا تجب . وقال أبو يوسف : الإقالة فسخ قبل القبض ، وبيع بعده ، إلّا في العقار ، فإنّ الإقالة بيع فيها ، سواء كان قبل القبض أو بعده . خ 3 / 205 ونحوه في المبسوط ( 2 / 187 ) والنهاية ( 405 ) .

2 - مشروعية الإقالة :

روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من أقال نادما في بيع ، أقاله اللّه نفسه يوم القيامة » . خ 3 / 205
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 357 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي