تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قبل أن يصف الإسلام يسقط عنه القود ، للشبهة ، ولو قتله قبل البلوغ لوجب القود . ويقوى في نفسي أنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر . م 7 / 285 - 286 وذكر في موضع آخر : الأقوى أنّه ليس على القاتل القود ، ولا يقتل به . م 3 / 344 وإن بلغ رشيدا ثمّ جنّ هل يعتبر إسلامه بإسلام أبيه أو يعتبر إسلامه بنفسه ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يعتبر إسلامه بنفسه ، لأنّه بالبلوغ انقطع حكم الأبوين ، والثاني - وهو الصحيح عندهم - : أنّ إسلامه يعتبر بإسلام أبويه ، لأنّه لمّا جنّ عاد إلى حكم الطفوليّة ، وعاد الحجر كما كان ، لأنّه لو أسلم في هذا الحال لم يصحّ إسلامه . م 3 / 342 وفي الخلاف : إنّ الجدّ يقوم مقام الأب في جميع الأمور ، فلو كان الأب كافرا والجدّ مسلما يحكم بإسلام الولد تبعا للجدّ . خ 4 / 86

ب - الإسلام تبعا للدار :

لقيط / ثالثا 6 أ ( م 3 / 343 )

ج - تبعية المسبي من أطفال الكفّار للسابي المسلم :

سبي / خامسا 1 - 2 ( خ 5 / 533 )

ثانيا - الأحكام المترتبة على إسلام الكافر وعود المرتدّ :

1 - ما يترتب على إسلام الكافر :

أ - عصمة الحربي دما ومالا إذا أسلم وتبعية ولده له في الإسلام

: إذا أسلم الحربي ، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ، سواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب ، أو في دار الإسلام . ج 5 / 525 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم ، وأملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة . . . م 2 / 25 - 26 ونحوه في النهاية ( 292 - 293 ) ، والاقتصاد وأضاف فيه : ويحكم على أولاده الصغار بالإسلام ولا يسترقون ، فأمّا البالغون فلهم حكم نفوسهم . صا / 314 وقال مالك : يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام ممّا هو في يده ، وما ليس في يده . وبه قال الشافعي : إلّا أنّ أصحابه قالوا : يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وأمّا ماله في دار الحرب فهو غنيمة . وقال أبو حنيفة : إذا أسلم أحرز ما في يده المشاهدة ، فأمّا ما لا يدله عليه فإنّه لا يحرزه ، فأمّا ما لا يدله عليه فإنّه لا يحرزه ، فإن ظهر المسلمون عليه غنموه ، وهكذا ما لا ينقل ولا