قبل أن يصف الإسلام يسقط عنه القود ، للشبهة ، ولو قتله قبل البلوغ لوجب القود .
ويقوى في نفسي أنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر .
م 7 / 285 - 286
وذكر في موضع آخر : الأقوى أنّه ليس على القاتل القود ، ولا يقتل به .
م 3 / 344
وإن بلغ رشيدا ثمّ جنّ هل يعتبر إسلامه بإسلام أبيه أو يعتبر إسلامه بنفسه ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يعتبر إسلامه بنفسه ، لأنّه بالبلوغ انقطع حكم الأبوين ، والثاني - وهو الصحيح عندهم - : أنّ إسلامه يعتبر بإسلام أبويه ، لأنّه لمّا جنّ عاد إلى حكم الطفوليّة ، وعاد الحجر كما كان ، لأنّه لو أسلم في هذا الحال لم يصحّ إسلامه .
م 3 / 342
وفي الخلاف : إنّ الجدّ يقوم مقام الأب في جميع الأمور ، فلو كان الأب كافرا والجدّ مسلما يحكم بإسلام الولد تبعا للجدّ .
خ 4 / 86
ب - الإسلام تبعا للدار :
لقيط / ثالثا 6 أ ( م 3 / 343 )
ج - تبعية المسبي من أطفال الكفّار للسابي المسلم :
سبي / خامسا 1 - 2 ( خ 5 / 533 )
ثانيا - الأحكام المترتبة على إسلام الكافر وعود المرتدّ :
1 - ما يترتب على إسلام الكافر :
أ - عصمة الحربي دما ومالا إذا أسلم وتبعية ولده له في الإسلام
: إذا أسلم الحربي ، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ، سواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب ، أو في دار الإسلام .
ج 5 / 525
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم ، وأملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة . . .
م 2 / 25 - 26
ونحوه في النهاية ( 292 - 293 ) ، والاقتصاد وأضاف فيه : ويحكم على أولاده الصغار بالإسلام ولا يسترقون ، فأمّا البالغون فلهم حكم نفوسهم .
صا / 314
وقال مالك : يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام ممّا هو في يده ، وما ليس في يده .
وبه قال الشافعي : إلّا أنّ أصحابه قالوا : يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وأمّا ماله في دار الحرب فهو غنيمة .
وقال أبو حنيفة : إذا أسلم أحرز ما في يده المشاهدة ، فأمّا ما لا يدله عليه فإنّه لا يحرزه ، فأمّا ما لا يدله عليه فإنّه لا يحرزه ، فإن ظهر المسلمون عليه غنموه ، وهكذا ما لا ينقل ولا