يحوّل مثل العقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه .
ويقول أيضا : الحربي إذا تزوّج حربية فأحبلها ، ثمّ أسلم قبل أن تضع ، فالولد مسلم ، ويجوز استرقاق الأمّ والولد ، وإن انفصل الولد لم يجز استرقاقه .
وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
خ 5 / 525 - 526
ب - حجّ الكافر إذا أسلم بعد تجاوز الميقات :
حجّ / ثانيا 4 أ / 1 ( م 1 / 305 ، خ 2 / 378 )
ج - نكاح الكافرين إذا أسلم أحدهما أو كلاهما :
نكاح / ثانيا 17 ط ، ك
( م 4 / 220 ، 235 ، ن / 457 ، خ 4 / 330 )
د - إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث :
إرث / ثانيا 1 أ ( خ 4 / 26 )
ه - حكم المكاتبة إذا عقدها المولى والعقد على خمر أو خنزير ثمّ أسلما :
مكاتبة / ثانيا 2 ب / 2 ( م 6 / 128 - 129 )
و - إذا أسلم عبد لكافر في دار الحرب ثمّ خرج إلى دار الإسلام
: إذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثمّ خرج إلى دار الإسلام ، فإنّه يصير حرّا لا سبيل لمولاه عليه بحال ، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرقّ ، فإن غنم كان غنيمة للمسلمين ، والفرق بينهما أنّه إذا خرج إلى دار الإسلام فقد قهر سيّده على نفسه فصار حرّا ، وإذا أقام فيى دار الحرب فلم يغلب مولاه على نفسه يبقى على أصل الرقّ . وإن قلنا : إنّه يصير حرّا على كلّ حال كان قويّا .
م 2 / 27
ز - اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات :
نكاح / ثانيا 12 ز
ح - ختان من أسلم ولم يختتن قبله :
ختان / 4 ( ن / 502 ، خ 5 / 494 )
ط - ردّ المهاجرة إلى زوجها إذا جاء وأسلم قبل انقضاء العدّة :
هدنة / سادسا 2 ج / 6 ( م 2 / 54 )
2 - ما يترتّب على عود المرتدّ إلى الإسلام :
أ - قضاء ما فاته من العبادات
: إذا رجع المرتدّ إلى الإسلام يلزمه قضاء ما فاته في حال الردّة من العبادات وكذا إن كان قد فاته شيء من العبادات قبل الارتداد ثمّ ارتدّ .
م 1 / 305
أ / 1 - قضاء ما في ذمّته من الصلاة والصوم :
صلاة القضاء / رابعا 3 ( م 1 / 126 - 127 ، 266 )
صوم / ثانيا 1 ب ( م 1 / 305 ، خ 1 / 442 )
أ / 2 - قضاء المرتدّ ما فاته من الزكاة :
زكاة / سادسا 1 أ / 2 ( خ 1 / 442 - 443 )
أ / 3 - حكم الحجّ إذا ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام :
حجّ / ثانيا 4 أ / 2 ( م 1 / 305 ، 128 )
أ / 4 - حكم من أحرم وهو مسلم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد :
حجّ / ثانيا 4 أ / 3 ( م 1 / 305 ، خ 2 / 435 )