ونحوه في الخلاف ( 5 / 504 ) .
و - إسلام المكره
: الإكراه على الإسلام على ضربين إكراه بحقّ وبغير حقّ ، فإن كان بغير حقّ كإكراه الذمّي عليه والمستأمن .
وإن كان الإكراه بحقّ كإكراه المرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر ، فالإمام مخيّر فيه بين القتل والمنّ والفداء والاسترقاق ، فإن قال له : إن أسلمت وإلّا قتلتك ، فاسلم حكم بإسلامه ، وكذلك المرتدّ .
م 8 / 73
ز - إسلام الكفّار بعد التحكيم أو قبله :
سبي / أوّلا 1 ب ، ثانيا 4 ( م 2 / 18 )
ح - قبول دعوى الذمّي الإسلام قبل حؤول الحول فرارا من الجزية :
جزية / ثالثا 5 ب ( م 8 / 213 )
ط - إسلام الذمّي بعد خرق الذمّة :
أهل الذمّة / أوّلا 6 ( م 2 / 44 )
ي - إسلام ولد المعاهد بوصفه الإسلام بعد البلوغ :
جزية / ثانيا 10 ( م 2 / 41 )
2 - الإسلام تبعا :
أ - الإسلام تبعا للأبوين أو لأحدهما
: إذا كان أبواه مسلمين فإنّه يحكم بإسلامه ، وهكذا إن كان أبواه كافرين ، فإنّه يحكم بكفر الأولاد الأطفال تبعا لهما .
فإن كان مسلم الأب ، فإنّ إسلامه يكون بشيئين ، أحدهما : أن يكون مسلما في الأصل فيتزوّج بكتابيّة ، والثاني : كانا مشركين فأسلم الأب ، فإذا أسلم الأب ، فإن كان حملا أو ولدا منفصلا ، فإنّه يتبع الأب .
فأمّا إن أسلمت الأمّ ، فإنّ اسلامها بشيء واحد ، وهو إذا كانا مشركين فأسلمت هي ، لأنّه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة ، فإذا أسلمت فإنّ الحمل والولد تبع لإسلامها .
م 3 / 342
ونحوه في المبسوط ( 2 / 26 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أهل العراق والشافعي .
وقال مالك : الحمل يتبعها ، والولد لا يتبعها .
خ 3 / 591
فإن بلغ هذا الطفل نظرت ، فإن بلغ مجنونا ، فإنّ إسلامه يتبع إسلام الوالدين ، لأنّه لا يصحّ إسلامه في هذا الوقت .
وإن بلغ وكان رشيدا ، فإنّ إسلامه يعتبر بنفسه لا بإسلام والديه .
م 3 / 342
ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن بلغوا ، واختاروا الشرك ، لم يمكّنوا منه ، وقهروا على الإسلام ، فإن أبوا ، كان عليهم القتل .
ن / 545 - 546
وأضاف في المبسوط : فإن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود ، وإذا بلغ فإن وصف الإسلام أقرّ عليه ، وإن لم يصف الإسلام ووصف الكفر استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل بمنزلة أبيه سواء ، وقال بعضهم إن لم يصف الإسلام اقرّ على كفره ، والصحيح هو الأوّل ، لكن إن قتله قاتل بعد البلوغ