ب - استيلادها بوطء الشبهة ثمّ تملّكها : إن ( وطئ ) أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حرّ ، لا تصير أمّ ولد في الحال ، فإن ملكها ، قال قوم : لا تصير أمّ ولده ، وقال بعضهم ، تصير أمّ ولده وهو الأقوى عندي .
م 6 / 186 ، 4 / 287
ج - استيلاد جارية المغنم قبل القسمة : إذا كان في المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة ، فإن أحبلها كان حكم ولدها حكمها ؛ يكون له منه بمقدار ما يصيبه ويلزمه بقية سهم الغانمين ، ويلحق به لحوقا صحيحا ، وتكون الجارية أمّ ولده .
2 / 31 - 32
د - استيلاد الجارية المشتراة بالبيع الفاسد ثمّ تملّكها بعقد صحيح : إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها ، فإذا حبلت وأتت بولد ، كان الولد حرّا بالإجماع ، فإذا ملك هذه الجارية فيما بعد ، بعقد صحيح ، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد ؛ فإنّها تكون أمّ ولده .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : إنّها لا تصير أمّ ولده .
خ 3 / 158 - 159
2 - استيلاد الأمة المرهونة :
رهن / رابعا 6 ، خامسا 5
( خ 3 / 293 ، 231 ، م 2 / 208 - 209 )
3 - استيلاد الأمة الموقوفة :
وقف / خامسا 13 ج ( م 3 / 291 )
4 - إذا استولد الذمّي جارية ثمّ أسلمت :
إذا استولد الذمّي أمة ، ثمّ أسلمت ، لم تقرّ في يده ، ولا يمكّن من وطئها واستخدامها ، وتكون عند امرأة مسلمة ، تتولى القيام بحالها ويؤمّر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فإذا مات الولد قوّمت عليه وأعطي ثمنها ، وإن مات هو ، قوّمت على ولدها على ما قلناه .
وقال الشافعي : يؤمر بالإنفاق ، فإذا مات عتقت بموته .
وقال مالك : تعتق عليه بإسلامها . وقال الثوري وأبو حنيفة : تقوّم قيمة عدل ، وتستسعى في قيمتها ، فإذا أدتها عتقت . وقال أبو يوسف ومحمد : تعتق ثمّ تستسعى في قيمتها ، وقال الأوزاعي : تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف الآخر .
خ 6 / 425 - 426
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إنّها لا تعتق عليه ، وتباع عندنا . وعندهم لا تباع ولا تستعار .
م 6 / 188
5 - هل تكون الجارية أمّ ولد إذا أقرّ المالك ببنوّة ولدها بعد بيعها :
إقرار / خامسا 3 ي ( م 5 / 289 ، خ 5 / 87 )
6 - هل تكون الجارية أمّ ولد للمشتري لو وطئها في مدّة الخيار وأحبلها :
خيار / خامسا 2 ب ( خ 3 / 24 )
7 - إذا ملك من تحرم عليه بالرضاع أو النسب ووطئها فهل تصير أمّ ولد له :
إذا ملك أمّه أو أخته من الرضاع أو عمّته من النسب لم يحلّ له وطؤها بلا خلاف ؛ فإذا وطئها ، فإن كان جاهلا فلا حدّ عليه للشبهة ، ويلحقه