واستدلّ له بخروجه بالإحراق عن اسم الأرض « 1 » .
وذهب آخرون إلى الجواز « 2 » ؛ لصدق الأرض عليه « 3 » .
وهناك من قيّد جواز التيمّم به في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر - فلا يجوز في حال الاختيار « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تيمّم )
2 - قيام الجصّ مقام التراب في التطهير :
المشهور بين الفقهاء « 5 » وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث غسلات أولاهن التعفير بالتراب « 6 » .
وعن بعض الفقهاء جوازه بما يقوم مقامه إذا لم يوجد التراب « 7 » .
ومنعه السيّد العاملي حيث قال :
« والأصحّ خلافه ؛ لاختصاص التعبّد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره » « 8 » .
3 - استحالة أرض الجصّ بالإحراق وعدمها :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو أحرقت النار أرض الجصّ المتنجّسة وصارت جصّاً فلا تحصل بها الطهارة بل هي باقية على النجاسة « 9 » ، والمسألة مبتنية على تعدّد الماهيّتين وصدق الاستحالة وعدمها ، أو على أنّ استحالة المتنجّس كاستحالة عين النجاسة مطهّرة أم لا ؟
هامش
( 1 ) الحدائق 4 : 300 .
( 2 ) نقله عن مصباح السيّد المرتضى في المعتبر ( 1 : 375 ، 376 ) واختاره . المراسم : 54 . التذكرة 2 : 176 . الذكرى 1 : 178 . مستند الشيعة 3 : 397 .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 396 . وانظر : الرياض 2 : 300 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 99 ، م 357 .
( 5 ) المختلف 1 : 338 . المهذّب البارع 1 : 266 . جواهرالكلام 6 : 361 .
( 6 ) المبسوط 1 : 33 . المهذّب 1 : 28 . السرائر 1 : 91 . القواعد 1 : 197 . جواهر الكلام 6 : 361 .
( 7 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 1 : 338 . المبسوط 1 : 33 . القواعد 1 : 198 . التذكرة 1 : 86 . البيان : 93 .
( 8 ) المدارك 2 : 393 .
( 9 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 125 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 121 ، م 611 . كلمة التقوى 1 : 76 . المنهاج ( التبريزي ) 1 : 129 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 1 : 138 .