ولا مالك حكم له به ، لا لتحقّقه حملًا وقت الإقرار ، بل لقوّة الظاهر حينئذٍ الدالّ على وجوده في حال الإقرار « 1 » .
وإذا سقط ميّتاً فإن كان السبب للإقرار هو الوصيّة رجع المال المقرّ به إلى الموصي ، وإن كان إرثاً رجع إلى الورثة « 2 » .
ولمزيد من التفصيل انظر : ( إقرار ) .
ج - الوقف على الجنين :
لا يصحّ الوقف ابتداءً على الجنين الذي لم ينفصل من بطن امّه بلا خلاف « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » ؛ لاعتبار أربعة شروط في الموقوف عليه ، أحدها : أن يكون موجوداً ، والجنين وإن كان موجوداً أو صحّت الوصيّة له إلّاأنّه بحكم المعدوم بالنسبة للوقف ؛ للإجماع المزبور ، ولأنّه لم يثبت تملّكه ابتداءً إلّافي الوصيّة « 5 » .
ونوقش فيهما :
أوّلًا : بعدم تعبّدية هذا الإجماع « 6 » ، وهو ليس بحجّة .
وثانياً : بقابليّة الجنين على التملّك « 7 » .
أمّا لو وقف على الجنين تبعاً لموجود قابل للوقف عليه - بأن يجعل الجنين طبقة ثانية ، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث يشاركه عند وجوده - صحّ بلا خلافٍ « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وقف )
د - توريث الجنين :
لا خلاف « 11 » ولا إشكال في توريث
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 126 - 127 . وانظر : المسالك 11 : 106 .
( 2 ) الرياض 11 : 413 . جواهر الكلام 35 : 125 .
( 3 ) الغنية : 297 . وانظر : الجامع للشرائع : 370 . الإرشاد 1 : 451 . الدروس 2 : 265 . المسالك 5 : 327 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 27 .
( 5 ) انظر : التنقيح الرائع 2 : 310 . جواهر الكلام 28 : 27 .
( 6 ) انظر : مهذّب الأحكام 22 : 46 - 47 .
( 7 ) مباني المنهاج 9 : 472 .
( 8 ) الحدائق 22 : 189 . مفتاح الكرامة 21 : 559 - 560 . الرياض 9 : 309 .
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 27 . وانظر : الرياض 9 : 309 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 2 : 62 ، م 35 .
( 11 ) المبسوط 4 : 124 . جواهر الكلام 39 : 301 .