الجنين من خلال الآلات المستحدثة يعزل مقدار نصيبه « 1 » .
ولو انفصل الجنين حيّاً ثمّ مات كان ميراثه لوارثه اتّفاقاً « 2 » ، على ما هو الميزان في الإرث « 3 » .
( انظر : إرث )
10 - ضمان الغاصب جنين الأمة المغصوبة :
لا خلاف « 4 » ولا إشكال « 5 » في أنّ غصب الأمة الحامل غصب لجنينها أيضاً « 6 » ؛ لثبوت يد الغاصب على الجنين ، بل استقلاله واستيلائه على الجنين وامّه « 7 » .
فلو تلف الجنين بالإسقاط الزم الغاصب بقيمته ، بأن تقوّم الأمة حاملًا وحائلًا ، ويلزم بالتفاوت « 8 » .
ولو تلف بعد الوضع فقال الشهيد الثاني :
« الزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملًا إن اعتبرنا الأكثر ، وإلّا فقيمة يوم التلف » « 9 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : رقّ )
11 - تدبير الجنين المملوك :
إذا دبّر المالك جنيناً صحّ منضمّاً أو منفرداً ؛ لإطلاق الأدلّة « 10 » ؛ لأنّه آدمي مملوك ، لكن لا يسري تدبيره إلى امّه ؛ للأصل « 11 » .
ولا خلاف في صحّة الرجوع في تدبيره بالقول أو بالفعل ، كما لو صالح عنه .
نعم ، لابدّ من معرفة صلاحيّته للتدبير حينها ، فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ التدبير فيه ؛ لتحقّقه حينئذٍ وقت التدبير . وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصحّ ؛ لتبيّن عدم وجوده حينئذٍ .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 333 ، م 3 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 71 .
( 3 ) مباني المنهاج 10 : 901 .
( 4 ) الرياض 12 : 259 . جواهر الكلام 37 : 30 .
( 5 ) جواهر الكلام 37 : 30 .
( 6 ) الإرشاد 1 : 445 . التحرير 4 : 521 . المسالك 12 : 154 . الروضة 7 : 24 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 146 .
( 7 ) جواهر الكلام 37 : 30 .
( 8 ) التحرير 4 : 521 .
( 9 ) المسالك 12 : 155 .
( 10 ) جواهر الكلام 34 : 251 . مهذّب الأحكام 26 : 292 .
( 11 ) جواهر الكلام 34 : 251 .