3 - أثره في الصوم :
المشهور بين الفقهاء « 1 » عدم وجوب قضاء الصوم في أيّام جنونه « 2 » ، من غير فرق بين ما كان الجنون بفعله - على جهة الحرمة وعدمها - وبين ما كان بفعل اللَّه تعالى ؛ لإطلاق الأدلّة « 3 » ، كصحيح أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا ؟
فكتب عليه السلام : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » « 4 » .
خلافاً للإسكافي حيث أوجب على من كان الجنون بفعله المحرّم صوم ذلك اليوم وقضاءه إن فاته « 5 » .
وفيه : أنّ الأدلّة مطلقة شاملة لكلتا الصورتين ، صورة ما إذا كان الجنون بفعله وصورة ما إذا كان بفعل اللَّه سبحانه وتعالى « 6 » .
( انظر : صوم )
4 - أثره في الحجّ :
من جملة شرائط وجوب الحجّ كمال العقل ، فلا يجب على المجنون « 7 » المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب « 8 » بإجماع الفقهاء « 9 » .
والمشهور بين الفقهاء « 10 » أنّ المجنون لو دخل في الحجّ ندباً ، ثمّ كمل وأدرك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام « 11 » ؛ لتظافر الأخبار « 12 » بأنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ « 13 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حجّ )
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 8 : 482 .
( 2 ) الشرائع 1 : 202 . المدارك 6 : 200 - 201 . الرياض 5 : 428 - 429 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 9 .
( 4 ) الوسائل 10 : 226 ، ب 24 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 3 : 321 - 322 .
( 6 ) جواهر الكلام 17 : 10 .
( 7 ) الشرائع 1 : 224 . المدارك 7 : 20 - 21 . كشف اللثام 5 : 72 ، 73 . الرياض 6 : 33 .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 229 .
( 9 ) التذكرة 7 : 40 . جواهر الكلام 17 : 229 . وانظر : المعتبر 2 : 747 .
( 10 ) جواهر الكلام 17 : 229 .
( 11 ) انظر : الشرائع 1 : 225 . المسالك 2 : 123 - 124 .
( 12 ) انظر : الوسائل 14 : 37 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر .
( 13 ) كشف اللثام 5 : 74 .