عن بختي « 1 » اغتلم فقتل رجلًا ، ما على صاحبه ؟ قال : « عليه الدية » « 2 » .
هذا إذا كان صاحب الدابة عالماً بحالها وترك حفظها ، وأمّا إذا جهل حالها أو علم ولم يفرّط فلا ضمان بلا خلاف فيه « 3 » .
وتفصيله موكول إلى محلّه .
ب - جناية إحدى الدابّتين على الأخرى :
لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة ، فإن كان مالكها مقصّراً في حفظها فهو ضامن لما أتلفته ، وإلّا فلا ضمان عليه وإن جنت المدخول عليها كان هدراً « 4 » ؛ للأصل ، وبعض الأخبار « 5 » .
وتفصيله في مصطلح ( ضمان ) .
ج - جناية الحيوان على من دخل الدار :
لا خلاف بين الفقهاء في ضمان من دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم أو نحوه ممّا في البيت ، وإن لم يكن بإذنهم فلا ضمان « 6 » ؛ لخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا » « 7 » .
والتفصيل في مصطلح ( ضمان ) .
د - جناية الدابّة المركوبة :
ذكر الفقهاء أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه دابّته بيديها دون رجليها « 8 » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » .
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، منها :
خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها ، قال : « ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه
هامش
( 1 ) البخت : هي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربيّةوفالج ، وهي جمال طوال الأعناق وواحدها : بُختي وبختية . انظر : لسان العرب 1 : 328 .
( 2 ) الوسائل 29 : 251 ، ب 14 من موجبات الضمان ، ح 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 43 : 130 .
( 4 ) المقنعة : 770 . النهاية : 781 . المهذّب 2 : 512 . السرائر 3 : 424 . جواهر الكلام 43 : 132 . مباني تكملة المنهاج 2 : 250 .
( 5 ) الوسائل 29 : 256 ، ب 19 من موجبات الضمان ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 134 . مباني تكملة المنهاج 2 : 250 - 251 .
( 7 ) الوسائل 29 : 254 ، ب 17 من موجبات الضمان ، ح 2 .
( 8 ) الشرائع 4 : 257 . القواعد 3 : 657 . مباني تكملةالمنهاج 2 : 251 - 254 .
( 9 ) جواهر الكلام 43 : 135 .
( 10 ) غاية المرام 4 : 436 .