والزرنيخ وغير ذلك ؛ لعدم صدق رمي الحصاة « 1 » .
ثمّ إنّه يستحبّ أن تكون الجمار برشاء - أي منقّطة - كحليّة مثل رأس الأنملة ، وأن لا تكون صمّاء ولا سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، ولا يكسر منهنّ شيئاً « 2 » .
ج - مكان التقاط الجمار :
يستحبّ التقاط الجمار من المشعر « 3 » ، ودونه في الفضل أخذها من منى ، ويجزي من الحرم مطلقاً ولو من وادي محسّر إلّا المساجد خصوصاً المسجد الحرام ومسجد الخيف « 4 » ، فقد ورد في صحيح معاوية بن عمّار ، قال : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 5 » .
( انظر : رمي )
الثاني - جمار الاستنجاء :
يشترط في الاستجمار - وهو قلع النجاسة من البول أو الغائط بالأحجار « 6 » - طهارة الحجر ، فلا يصحّ بالنجس ولا المتنجّس « 7 » على المشهور بينهم « 8 » .
ويستحبّ قطع الاستجمار بالوتر بعد حصول النقاء « 9 » .
ويدلّ عليه ما رواه الشهيد الأوّل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إذا استجمر أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » « 10 » .
وقد تقدّم تفصيل الكلام فيها في مصطلح ( استنجاء ) .
جماع
( انظر : وطء )
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 192 . وانظر : المسالك 2 : 289 .
( 2 ) الذخيرة : 661 . مستند الشيعة 12 : 276 . مهذّب الأحكام 14 : 233 .
( 3 ) القواعد 1 : 438 . الدروس 1 : 428 . مستند الشيعة 12 : 272 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 14 : 229 - 230 .
( 5 ) الوسائل 14 : 31 ، ب 18 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 6 ) مجمع البحرين 1 : 310 .
( 7 ) المبسوط 1 : 35 - 36 . الشرائع 1 : 19 . نهاية الإحكام 1 : 88 .
( 8 ) الحدائق 2 : 31 .
( 9 ) المدارك 1 : 170 . العروة الوثقى 1 : 327 . مستمسك العروة 2 : 240 .
( 10 ) الأربعون حديثاً ( الشهيد الأوّل ) : 24 ، ح 3 .