د - أقلّ ما تنعقد به الجماعة في الصلاة :
أقلّ ما تنعقد به الجماعة في الصلاة - عدا الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام ، بلا فرق بين كونهما رجلين أو رجلًا وامرأة أو امرأتين ، ولا بين كونهما بالغين وبالغاً وصبياً « 1 » .
وقال بعضهم : وصبيّين بناء على شرعية عبادة الصبي وجواز إمامته لمثله « 2 » .
وأمّا الجمعة فقد اختلف الفقهاء في أقلّ ما تنعقد به ، فالمشهور « 3 » أنّها تنعقد بخمسة أحدهم الإمام « 4 » ، وقال عدّة من المتقدّمين والمتأخّرين بأنّها تجب عيناً بسبعة نفرات وتخييراً بخمسة « 5 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
2 - السلام على الجماعة :
من آداب السلام أنّه إذا التقت جماعتان سلّم الأقلّ منهما عدداً على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة سلّم الواحد على الجماعة « 6 » كما ورد في الرواية « 7 » .
ولو ردّ الجواب أحد الجماعة كفى وسقط عن غيره ، كسائر الواجبات الكفائية « 8 » ، كما أنّه لو سلّم عليه جماعة فالظاهر كفاية جواب واحد بلفظ الجمع في ردّ الجميع « 9 » ، بل عن بعضهم كفاية صيغة المفرد وإرادة جواب الجميع « 10 » .
3 - السرقة جماعةً :
لا شكّ أنّ السرقة من حرز توجب القطع إذا بلغت النصاب ، فإذا اشترك جماعة في هتك الحرز كما لو حملوه جميعاً فأخرجوا النصاب ، فإن بلغت حصّة كلّ واحد نصاباً قطعت أيدي الجميع ؛ لانفراد كلّ منهم بالسبب الموجب للقطع ،
هامش
( 1 ) النهاية : 111 . الغنية : 88 . الحدائق 11 : 87 . مفتاح الكرامة 10 : 5 - 7 . جواهر الكلام 13 : 150 - 151 . صلاة الجماعة ( بحوث في الفقه ) : 36 .
( 2 ) مصباح الفقيه 16 : 35 .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 198 .
( 4 ) المقنعة : 164 . الكافي في الفقه : 151 . السرائر 1 : 290 . المختلف 2 : 225 .
( 5 ) المبسوط 1 : 205 . المهذّب 1 : 100 . الوسيلة : 103 . الذخيرة : 299 .
( 6 ) الحدائق 9 : 67 . جواهر الكلام 11 : 118 .
( 7 ) الوسائل 12 : 74 ، ب 45 من أحكام العشرة ، ح 4 .
( 8 ) انظر : جامع المقاصد 8 : 217 . الغنائم 3 : 236 .
( 9 ) مصباح الفقيه 1 / 13 : 519 .
( 10 ) التذكرة 9 : 20 .