جَمَاعَة
أوّلًا - التعريف :
الجماعة في اللغة من الجمع « 1 » وهو :
تأليف المتفرّق « 2 » ، وتستعمل في عدد من الناس قد يجمعهم غرض واحد ، وقد تستعمل في غير الناس أيضاً ، يقال :
جماعة الشجر وجماعة النبات « 3 » .
وتستعمل لدى العرف غالباً في عدد من الناس .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
يختلف حكم الجماعة باختلاف مواردها في الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - صلاة الجماعة :
أ - استحبابها في الصلوات المفروضة :
يتأكّد استحباب الجماعة في الفرائض اليومية الأدائية ؛ فإنّ استحبابها ثابت بالكتاب والسنّة المتواترة وإجماع المسلمين ، بل ضرورة من الدين « 4 » .
وتستحبّ أيضاً في قضاء اليومية ؛ لإطلاق الأدلّة وبدلية القضاء عن الأداء « 5 » ، وكذا تستحبّ في صلاة الآيات « 6 » ، وصلاة الأموات ، بل ادّعي الإجماع على استحبابها فيها « 7 » .
وهل يندرج غيرها من الصلوات الواجبة كالمنذورة وركعتي الطواف والاحتياط في ذلك ؟
صرّح بعض الفقهاء بالاندراج « 8 » ، إلّا
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 355 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 : 21 . المعجم الوسيط 1 : 134 .
( 3 ) لسان العرب 2 : 355 . المعجم الوسيط 1 : 135 . وانظر : المصباح المنير : 108 .
( 4 ) مصابيح الظلام 8 : 251 . الرياض 4 : 292 . وليس فيها : « إجماع المسلمين » . جواهر الكلام 13 : 134 - 135 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 552 .
( 5 ) جواهر الكلام 13 : 135 . الصلاة ( تراث الشيخالأعظم ) 2 : 552 . وانظر : الذكرى 4 : 374 . مفتاح الكرامة 10 : 106 - 109 .
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 111 . الذكرى 4 : 374 . العروةالوثقى 3 : 53 ، م 13 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 187 . جواهر الكلام 12 : 99 .
( 8 ) الذكرى 4 : 374 . الروض 2 : 965 . المدارك 4 : 310 . الذخيرة : 389 .