ج - جلوس الضيف حيث يأمره صاحب البيت :
يستحبّ لمن دخل بيت غيره الجلوس حيث يأمره صاحب البيت « 1 » ، فقد روى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ؛ فإنّ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه » « 2 » .
د - خلع النعل عند الجلوس :
وردت بعض النصوص يستفاد منها استحباب خلع النعل عند الجلوس كما صرّح بعض المحدّثين « 3 » :
منها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل على رجل فخلع نعله ، ثمّ قال : « اخلعوا نعالكم ؛ فإنّ النعل إذا خلعت استراحت القدمان » « 4 » .
ه - اجتناب الرجل الجلوس في مجلس المرأة قبل برده :
يكره للرجل الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد موضع جلوسها « 5 » ، كما نصّت على ذلك بعض الروايات :
منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » « 6 » .
وهي وإن كانت بحسب ظاهرها دالّة على الحرمة ، إلّاأنّه لابدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة ؛ لقيام السيرة القطعية على الجواز .
على أنّ الحكم بالتحريم لو كان ثابتاً لكان ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات لكثرة الابتلاء به ، كيف ولم ينسب القول به إلى أحد « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 322 ، ب 14 من أحكام المساكن .
( 2 ) الوسائل 5 : 322 ، ب 14 من أحكام المساكن ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 5 : 66 ، ب 37 من أحكام الملابس .
( 4 ) الوسائل 5 : 66 ، ب 37 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 179 . العروة الوثقى 5 : 498 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 51 .
( 6 ) الوسائل 20 : 248 ، ب 145 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 7 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 107 .