ب - الجلوس في أدنى المجلس وحيث ينتهي به المكان :
من آداب المجلس التي ينبغي مراعاتها الجلوس حيث ينتهي به المكان ، فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ لمصلّي الجمعة إذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان ، ويكره له تخطّي رقاب الناس « 1 » ، سواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أم لا « 2 » .
فقد روى الجمهور « 3 » أنّ رجلًا جاء يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال : « اجلس فقد آذيت . . . » « 4 » .
وأمّا ما ورد عن طريق أهل البيت عليهم السلام فهو عامّ لا يختصّ بصلاة الجمعة في المسجد ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« . . . لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّاحيث ينتهي به الجلوس ؛ فإنّ تخطّي أعناق الرجال سخافة . . . » « 5 » .
وهناك طائفة من الروايات دلّت على استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه تواضعاً ، والجلوس على الأرض ، وفي أدنى المجلس « 6 » :
منها : رواية أبي سليمان الزاهد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل اللَّه وملائكته يصلّون عليه حتى يقوم » « 7 » .
ومنها : مرسلة عبد اللَّه بن المغيرة عنه عليه السلام أيضاً قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل منزلًا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل » « 8 » .
ومنها : ما رواه السكوني عنه عليه السلام أيضاً قال : « من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس . . . » « 9 » .
( انظر : مجلس )
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 189 . كشف الغطاء 3 : 261 .
( 2 ) التحرير 1 : 272 . الفوائد المليّة : 255 .
( 3 ) المنتهى 5 : 419 . الفوائد المليّة : 255 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 354 ، ح 1115 .
( 5 ) المستدرك 8 : 404 ، ب 63 من أحكام العشرة ، ح 5 ، 6 .
( 6 ) الوسائل 12 : 107 ، ب 75 من أحكام العشرة .
( 7 ) الوسائل 12 : 107 - 108 ، ب 75 من أحكام العشرة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 108 ، ب 75 من أحكام العشرة ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 12 : 108 ، ب 75 من أحكام العشرة ، ح 4 .