قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير . . . قال : « يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » « 1 » .
ومنع بعضهم من جوازه حيث صرّح بحرمة افتراشه « 2 » ؛ لعموم تناول النهي له « 3 » . وتردّد آخر في حرمته « 4 » .
( انظر : حرير ، لبس )
5 - آداب الجلوس :
أ - استقبال القبلة :
يستحبّ الجلوس إلى جهة القبلة على كلّ حال « 5 » ؛ لقولهم عليهم السلام « 6 » : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » « 7 » ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية طلحة بن زيد :
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يجلس تجاه القبلة » « 8 » .
( انظر : استقبال )
استقبال القبلة في الجلوس للقضاء :
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال في الجلوس للقضاء « 9 » ، وإن اختلفوا في استحبابه للقاضي أو للخصوم ، فاختار الأكثر « 10 » - بل الأشهر « 11 » - استحبابه للخصوم « 12 » ؛ وذلك لما فيه من الردع عن كلام الباطل وخصوصاً وقت الاستحلاف « 13 » .
واختار جماعة استحبابه للقاضي « 14 » ؛ لما روي عنهم عليهم السلام « 15 » : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » « 16 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : استقبال ، قضاء )
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 378 ، ب 15 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 2 ) الوسيلة : 367 .
( 3 ) المبسوط 1 : 238 .
( 4 ) المعتبر 2 : 89 - 90 .
( 5 ) البيان : 113 . كشف الغطاء 3 : 107 . العروة الوثقى 2 : 313 ، م 3 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 61 . المسالك 13 : 367 . مهذّب الأحكام 5 : 219 .
( 7 ) الوسائل 12 : 109 ، ب 76 من أحكام العشرة ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 12 : 109 ، ب 76 من أحكام العشرة ، ح 2 .
( 9 ) التذكرة 3 : 16 . الذكرى 3 : 188 . الحدائق 6 : 423 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 313 ، م 3 .
( 10 ) المسالك 13 : 367 . جواهر الكلام 40 : 74 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 : 61 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 444 . النهاية : 338 . الدروس 2 : 73 .
( 13 ) جواهر الكلام 40 : 74 .
( 14 ) المبسوط 5 : 441 . المهذّب 2 : 595 .
( 15 ) المبسوط 5 : 441 .
( 16 ) الوسائل 12 : 109 ، ب 76 من أحكام العشرة ، ح 3 .