3 - الجلوس عند القبر وعليه :
ذكر بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ لزائر القبر الجلوس عند القبر واضعاً يده عليه ، مستقبلًا القبلة « 1 » ، كما يستفاد ذلك من بعض النصوص « 2 » .
مثل رواية محمّد بن أحمد عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ : ( إنّا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات ، أمن يوم الفزع الأكبر » « 3 » ، فإنّ وضع اليد لا يتأتّى إلّا بالجلوس « 4 » .
بل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع صريحة في الجلوس عند القبر « 5 » .
ولا إشكال « 6 » في كراهة الجلوس على القبر « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
ويدلّ عليه جملة من الأخبار « 9 » :
منها : رواية علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال :
« لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس » « 10 » .
( انظر : زيارة القبور ، قبر )
4 - الجلوس على الحرير :
اختلف الفقهاء في جواز افتراش الحرير والجلوس عليه ، فذهب الأكثر إلى جوازه « 11 » ، بل هو المشهور « 12 » ، بل المعروف عند فقهائنا « 13 » .
ويدلّ عليه « 14 » - مضافاً إلى أصالة البراءة - الأخبار كصحيح علي بن جعفر ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 125 . مهذّب الأحكام 4 : 214 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 322 . مصباح الهدى 6 : 498 .
( 3 ) الوسائل 3 : 226 ، ب 57 من الدفن ، ح 1 .
( 4 ) مصباح الهدى 6 : 498 .
( 5 ) الوسائل 3 : 227 ، ب 57 من الدفن ، ح 3 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 352 .
( 7 ) الخلاف 1 : 707 ، م 507 . نهاية الإحكام 2 : 284 . العروة الوثقى 2 : 128 .
( 8 ) مصباح الفقيه 5 : 435 . مهذّب الأحكام 5 : 479 . وانظر : التذكرة 2 : 107 .
( 9 ) المعتبر 1 : 305 . الحدائق 4 : 139 . مصباح الهدى 7 : 12 .
( 10 ) الوسائل 3 : 210 ، ب 44 من الدفن ، ح 1 .
( 11 ) المهذّب البارع 1 : 326 ، 327 .
( 12 ) مجمع الفائدة 2 : 85 . الحدائق 7 : 99 . مصباح الفقيه 10 : 334 . مستمسك العروة 5 : 379 .
( 13 ) المدارك 3 : 179 .
( 14 ) المهذّب البارع 1 : 327 . مجمع الفائدة 2 : 85 . كشفاللثام 3 : 220 - 221 . مصباح الفقيه 10 : 334 . مستمسك العروة 5 : 379 .