ي - جلوس خطيب الجمعة بين الخطبتين :
الأشهر « 1 » - بل المشهور « 2 » - وجوب الفصل بين الخطبتين في صلاة الجمعة بجلسة « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع ظاهراً « 4 » وصريحاً « 5 » .
وذكر كثير من الفقهاء أنّه لابدّ أن تكون الجلسة خفيفة « 6 » .
وذكر بعضهم أنّه يكفي مسمّاها ، فلو أطالها بما لا يخلّ بالموالاة لم يضرّ وإلّا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر ؛ من الشكّ في اشتراط الموالاة ، وكونه هو المعهود شرعاً « 7 » .
وقطع بعض الفقهاء ببطلان الخطبة الماضية إذا فات بالطول التوالي المعتبر ، وردّ على التردّد المذكور بأنّه في غير محلّه « 8 » .
وذهب بعضهم إلى أنّ السكوت واجب حال الجلوس بين الخطبتين « 9 » .
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب السكوت بل هو مستحبّ « 10 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
ك - إمامة الجالس للواقفين :
القيام في الصلاة شرط في إمامة القائمين ، فلا يؤمّ القاعد القائم ، ولو فعل بطلت صلاته « 11 » ، كما هو المشهور « 12 » ، بل لا خلاف فيه « 13 » ، بل هو إجماعي كما ادّعاه بعضهم « 14 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 10 : 86 . مستند الشيعة 6 : 76 . جامع المدارك 1 : 527 .
( 2 ) المدارك 4 : 39 . مصابيح الظلام 2 : 82 . جواهر الكلام 11 : 233 . جامع المدارك 1 : 527 .
( 3 ) المبسوط 1 : 210 . الإرشاد 1 : 258 . تحرير الوسيلة 1 : 213 ، م 12 .
( 4 ) الغنية : 91 . المنتهى 5 : 401 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 9 : 84 .
( 6 ) الشرائع 1 : 95 . القواعد 1 : 287 . جامع المقاصد 2 : 398 . جواهر الكلام 11 : 233 . تحرير الوسيلة 1 : 213 ، م 12 .
( 7 ) الروض 2 : 779 .
( 8 ) جواهر الكلام 11 : 233 - 234 .
( 9 ) الذكرى 4 : 135 . مصابيح الظلام 2 : 82 . وانظر : الروض 2 : 779 . جواهر الكلام 11 : 234 .
( 10 ) الحدائق 10 : 88 . وانظر : الرياض 4 : 49 .
( 11 ) الذكرى 4 : 394 . العروة الوثقى 3 : 185 . تحريرالوسيلة 1 : 250 ، م 4 .
( 12 ) جامع المدارك 1 : 497 .
( 13 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 277 .
( 14 ) الخلاف 1 : 544 ، م 282 . التذكرة 4 : 287 . المفاتيح 1 : 160 .