القدمين مقعياً غير متمكّن « 1 » .
وبعبارة أخرى : هو حالة بين القعود والقيام يكون فيها الشخص جالساً وباطن كفّيه على الأرض وركبتاه مرفوعتين كأنّه يريد القيام « 2 » .
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب التجافي واستحبابه على المسبوق بركعة ، فذهب جماعة إلى الوجوب « 3 » ؛ للأمر به في النصوص « 4 » .
خلافاً لأكثر الفقهاء « 5 » حيث ذهبوا إلى استحبابه « 6 » ؛ استناداً إلى بعض الروايات التي يظهر منها عدم الوجوب « 7 » .
وقد تقدّم تفصيل كلا القولين في مصطلح ( تجافي ) .
ز - الجلوس في صلاة الاحتياط :
قد يجب الإتيان بصلاة الاحتياط من جلوس ، كما في صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس « 8 » ، كما عليه الأكثر « 9 » ، بل المشهور « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » ؛ لعدّة من الروايات « 12 » :
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل صلّى فلم يدرِ ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ، قال :
هامش
( 1 ) الاصطلاحات الفقهية : 38 .
( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 97 .
( 3 ) الفقيه 1 : 404 ، ذيل الحديث 1199 . السرائر 1 : 287 . وانظر : الرياض 4 : 369 . جواهر الكلام 14 : 45 . العروة الوثقى 3 : 166 ، م 19 . تحرير الوسيلة 1 : 247 ، م 6 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 14 : 45 . مستمسك العروة 7 : 286 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 311 .
( 5 ) الرياض 4 : 369 . مستند الشيعة 8 : 153 . مستمسكالعروة 7 : 287 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 312 .
( 6 ) الذكرى 4 : 474 . مجمع الفائدة 3 : 326 . المدارك 4 : 383 . نهاية التقرير 3 : 369 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 312 .
( 8 ) الشرائع 1 : 117 . الإرشاد 1 : 269 . العروة الوثقى 3 : 244 ، م 2 .
( 9 ) الدروس 1 : 203 . المدارك 4 : 260 . المفاتيح 1 : 179 .
( 10 ) الذكرى 4 : 77 . مستمسك العروة 7 : 463 . مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 187 ، 190 .
( 11 ) الانتصار : 156 . الغنية : 112 . جواهر الكلام 12 : 348 .
( 12 ) الروض 2 : 936 . جواهر الكلام 12 : 343 - 344 . أحكام الخلل في الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 161 .