« يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم . . . » « 1 » .
وكذا الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويعمل عمله « 2 » .
وقد يكون مخيّراً بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس كما في الشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين وبين الثلاث والأربع « 3 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : شكّ ، صلاة الاحتياط )
ح - صلاة العاري جالساً :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الفاقد للساتر يصلّي عارياً « 4 » ، ولا تسقط عنه الصلاة إجماعاً « 5 » .
وإنّما الخلاف بينهم - تبعاً لاختلاف الروايات - في أنّه هل يصلّي قائماً مطلقاً - كما ذهب إليه ابن إدريس « 6 » - أو جالساً مطلقاً - كما ذهب إليه جماعة « 7 » - أو قائماً مع أمن المطّلع وجالساً مع عدمه كما ذهب إليه آخرون « 8 » ، بل هو الأكثر « 9 » ، بل المشهور « 10 » ، بل نسبه بعضهم إلى علمائنا « 11 » ، وآخر إلى الإجماع « 12 » ؛ مستندين في ذلك إلى أكثر الأخبار « 13 » :
منها : ما ورد في مرسلة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : « يصلّي
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 223 ، ب 13 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 4 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 246 . تحرير الوسيلة 1 : 183 ، م 1 .
( 3 ) الشرائع 1 : 117 . جواهر الكلام 12 : 335 . العروة الوثقى 3 : 243 - 244 ، م 2 .
( 4 ) الحدائق 7 : 40 . مصباح الفقيه 10 : 412 .
( 5 ) المنتهى 4 : 279 . الذكرى 3 : 17 . المدارك 3 : 194 .
( 6 ) السرائر 1 : 260 .
( 7 ) المقنع : 122 . المقنعة : 216 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 .
( 8 ) الشرائع 1 : 70 . العروة الوثقى 2 : 352 - 353 ، م 43 . تحرير الوسيلة 1 : 133 ، م 20 .
( 9 ) الذكرى 3 : 21 . التنقيح الرائع 1 : 183 . جامع المقاصد 2 : 101 . المدارك 3 : 194 .
( 10 ) المختلف 2 : 116 . الروض 2 : 580 . كشف اللثام 3 : 245 . جواهر الكلام 8 : 198 . الصلاة ( الحائري ) : 69 .
( 11 ) التذكرة 2 : 455 .
( 12 ) الغنية : 92 .
( 13 ) الحدائق 7 : 42 . وانظر : الصلاة ( الحائري ) : 69 . مستمسك العروة 5 : 397 - 398 .