10 - رهن الثمار :
يجوز رهن الثمرة على الشجرة منضمّة مع أصولها أو غير منضمّة ، سواء أمكن تجفيفها أو لا ، وسواء بدا صلاحها أو لا ؛ لأنّ الثمرة يصحّ بيعها مطلقاً فيصحّ رهنها كذلك ، خصوصاً إذا كانت منضمّة إلى أصولها .
فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن أمكن إبقاؤها بالتجفيف - مثلًا - جفّفت ، وإلّا فإن أذن الراهن بيعها بشرط كون الثمن رهناً صحّ بيعها وكان الثمن رهناً .
ثمّ إنّ مؤنة الثمرة - من السقي والحافظ واجرة الصلاح والجذاذ والتشميس - على الراهن ؛ لأنّ ذلك يتعلّق ببقاء الرهن « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : رهن )
11 - الشفعة في الثمار :
المشهور بين الفقهاء عدم مشروعية الشفعة في الثمار - مؤبّرة كانت أو لا - وإن بيعت على رؤوس النخل والشجر منضمّة إلى الأصل وإلى الأرض ؛ لكونهما ممّا تنقل ؛ إذ لا يراد دوامها ، وإنّما لها أمد معيّن ينتظر وصوله فتقطع ، والشفعة مخصوصة بما لا ينقل عند مشهور المتأخّرين ، ولأنّها غير داخلة في مفهوم البستان ؛ ولذا لا يدخل في بيع الأصل بعد ظهورها « 2 » .
وذهب الشيخ الطوسي إلى ثبوت الشفعة في الثمار تبعاً للُاصول والأرض التي هي فيها « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شفعة )
12 - ضمان ثمرة الشجرة بعد غصبها :
لا خلاف « 4 » بين الفقهاء في أنّ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة
هامش
( 1 ) انظر : المهذّب 2 : 79 . التحرير 2 : 502 . الدروس 3 : 396 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 82 ، م 248 .
( 2 ) الحدائق 20 : 291 . جواهر الكلام 37 : 257 . وانظر : المسالك 12 : 268 .
( 3 ) انظر : المبسوط 2 : 545 . ولكنه نفى الشفعة في الزرع والثمار في ( 531 ) .
( 4 ) جواهر الكلام 37 : 166 .