واستدلّوا له بروايات متعدّدة ، كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيّم فليس له ؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً » « 1 » .
ثمّ إنّه بناءً على الجواز ذكر بعضهم شروطاً له ، ككون المرور على الثمار اتّفاقيّاً ، وعدم الإفساد ، وعدم حمل شيء من الثمار « 2 » ، وعدم إحاطة البستان بسور ، وعدم العلم بكراهة صاحب الشجر أو الزرع « 3 » ، وغيرها من شروط مذكورة في محلّها .
( انظر : حائط )
ب - آداب أكل الثمار :
1 - غسل الثمار قبل أكلها :
يستحبّ غسل الثمار بالماء قبل أكلها « 4 » ؛ وذلك لرواية فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ لكلّ ثمرة سمّاً ، فإذا أتيتم بها فأمسّوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني :
اغسلوها » « 5 » .
2 - كراهة تقشير الفواكه :
يكره تقشير الثمار عند تناولها « 6 » ؛ لرواية ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه كان يكره تقشير الثمرة « 7 » ، ولأنّ القشر في بعض الثمار - كالتفاح والتين والخوخ والسفرجل وغيرها - هو الموضع الذي تتركّز وتكثر فيه العناصر النافعة في الثمرة ، والتي تستفيدها من أشعّة الشمس وغيرها من مصادر الفيتامين وغيره من عناصر الغذاء « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 228 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 7 .
( 2 ) انظر : الشرائع 2 : 55 . الحدائق 18 : 292 - 293 .
( 3 ) انظر : الحدائق 18 : 293 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 255 . كلمة التقوى 6 : 388 .
( 5 ) الوسائل 25 : 147 ، ب 80 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 261 .
( 7 ) الوسائل 25 : 147 ، ب 80 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 8 ) كلمة التقوى 6 : 389 .