للمغصوب منه « 1 » ، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه « 2 » ، فلو غصب غاصب شجرة مثمرة ضمن ثمرتها للمغصوب منه ؛ لأنّها نماء ملكه وإن تجدّدت في يد الغاصب « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ضمان ، غصب )
13 - الوصيّة بالثمرة الموجودة بالفعل وبالقوة :
لا خلاف « 4 » بين الفقهاء في صحّة الوصيّة بثمرة بستان على التأبيد أو مدّة معيّنة ، سواء كانت الثمرة موجودة فعلًا أو موجودة بالقوّة « 5 » ؛ لإطلاق أدلّة الوصية ، فلا يقدح كونها معدومة حال الوصية ؛ لأنّه يكفي فيها احتمال الوجود ؛ لأنّ المراد بالوجود المعتبر في الوصيّة إمكان وجوده احترازاً عمّا يمتنع وجوده « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وصيّة )
14 - أكل الثمار
:
أ - أكل المارّة من ثمار البستان :
اختلف الفقهاء في جواز الأكل من ثمار الأشجار التي يمرّ بها الإنسان في طريقه من دون استئذان صاحبه على قولين :
الأوّل : الجواز ، وهو المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين « 7 » .
واستدلّوا له بمرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره ، وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّاالشهوة ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ، ولا يفسده » « 8 » .
القول الثاني : عدم الجواز ، وهو مختار جماعة من الفقهاء « 9 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 154 . المسالك 12 : 217 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 167 .
( 3 ) جواهر الكلام 37 : 166 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 336 .
( 5 ) الحدائق 22 : 417 . جواهر الكلام 28 : 337 .
( 6 ) جواهر الكلام 38 : 336 .
( 7 ) الحدائق 18 : 286 . الرياض 8 : 375 - 376 . مستند الشيعة 15 : 47 . جواهر الكلام 24 : 127 .
( 8 ) الوسائل 18 : 227 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 5 .
( 9 ) الإيضاح 1 : 410 . جامع المقاصد 4 : 47 .