أو مستوراً في وعاء ثقيل يرسب في الماء ، والمشهور الثاني « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ لرواية أيّوب بن الحرّ ، قال :
سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال :
« يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء » « 3 » . ولما فيها من صيانة الميّت عن الحيوانات وهتك حرمته « 4 » .
( انظر : دفن )
2 - القتل بالثقل :
صرّح الفقهاء بأنّ القتل بمثقل - كالمطرقة والحجارة الكبيرة - موجب للقود « 5 » ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً »
« 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جناية ، قصاص )
3 - قتل الصيد بالثقل :
لا خلاف في حرمة أكل الصيد المقتول بثقل كالحجارة والبندق « 8 » ؛ للأخبار « 9 » الصحيحة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه ؟ فقال : « لا » « 10 » .
وكذا ما كان له حدّ وثقل معاً ولم يعلم أنّ القتل بأيّهما « 11 » ؛ لأصالة عدم التذكية « 12 » ، ولصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرميّة يجدها صاحبها ، أيأكلها ؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » « 13 » .
وإنّما الخلاف فيما لو رمي الصيد بما هو أكبر منه ، فذهب بعضهم إلى الحرمة « 14 » ، وذهب بعض آخر إلى الكراهة « 15 » .
( انظر : صيد )
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 211 .
( 2 ) الخلاف 1 : 705 ، م 501 .
( 3 ) الوسائل 3 : 206 ، ب 40 من الدفن ، ح 1 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 293 .
( 5 ) الخلاف 5 : 159 ، م 18 . المبسوط 5 : 20 . القواعد 3 : 583 .
( 6 ) الخلاف 5 : 160 ، م 18 .
( 7 ) الإسراء : 33 .
( 8 ) الدروس 2 : 397 .
( 9 ) انظر : الوسائل 23 : 373 ، ب 23 من الصيد .
( 10 ) الوسائل 23 : 374 ، ب 23 من الصيد ، ح 3 .
( 11 ) مستند الشيعة 15 : 315 .
( 12 ) مستند الشيعة 15 : 277 .
( 13 ) الوسائل 23 : 365 ، ب 18 من الصيد ، ح 1 .
( 14 ) النهاية : 580 . السرائر 3 : 92 .
( 15 ) الشرائع 3 : 201 .