تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

2 - إجزاء الجَذَع من الضأن في الاضحيّة :

لا خلاف بين الفقهاء في إجزاء الجَذَع من الضأن - على اختلاف الأقوال فيه - في الاضحيّة « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » . ويدلّ عليه جملة من الأخبار « 3 » : منها : صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عن علي عليه السلام أنّه كان يقول : « الثنية من الإبل . . . والجذعة من الضأن » « 4 » . ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن سنان : « يجزي من الضأن الجَذَع ، ولا يجزي من المعز إلّاالثني » « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أضحية )

3 - الجَذَع في الدية :

لا خلاف بين الفقهاء « 6 » في أنّه إذا كانت الدية دية عمدٍ ففيها مئة بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة أو مئتا حلّة أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، وتسمّى هذه الدية بالمغلّظة . وأمّا إذا كانت الدية دية شبه العمد أو الخطأ ، ففيها أقوال : منها : أنّ فيها - شبه العمد - ثلاث وثلاثين حقّة وثلاث وثلاثين جذعة وأربع وثلاثين ثنية ، كلّها طروقة الفحل . ومنها : أنّ في دية الخطأ خمس وعشرين بنت مخاض وخمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقّة ، وخمس وعشرين جذعة « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية )

جراح ( انظر : جرح )

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 136 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 353 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 136 . ( 4 ) الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 103 ، ب 11 من الذبح ، ح 2 . ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 4 ، 17 ، 18 ، 20 . ( 7 ) جواهر الكلام 43 : 23 .