تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وقيل : إنّه ليس هناك دليل يمكن التعويل عليه في التعيين ، فلابدّ من الاحتياط « 1 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

الثني :

وهو ما سقطت ثنيتاه الراضعتان ونبتت له ثنيتان اخريان . قال الفيّومي : « الثني : . . . الذي يلقي ثنيّته ، يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ، ومن ذوات الخفّ في السنة السادسة ، وهو بعد الجذع » « 2 » . ولم يختلف الفقهاء وأهل اللغة إجمالًا في أنّ الثنية من الإبل هي ما أكملت الخامسة ودخلت في السادسة « 3 » . ولكنّهم اختلفوا في غير الإبل ، حيث اختار بعض الفقهاء ما اختاره اللغويّون في الثني من البقر والضأن ، وأنّه ما دخل في السنة الثالثة « 4 » . في حين اختار المشهور « 5 » منهم رأياً آخر ، وهو : أنّ الثني من البقر والغنم والمعز هو ما دخل في السنة الثانية ، بل قيل : إنّه ممّا قطع الأصحاب به « 6 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تتعلّق بالجذع أحكام نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

1 - الجَذَع في الزكاة

:

أ - الجَذَع الذي يؤخذ في الزكاة الواجبة للإبل والغنم :

المشهور بين الفقهاء أنّ أقلّ الشاة التي تؤخذ في الزكاة الواجبة هي الجَذَع من الضأن بالنسبة للإبل والغنم « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ لما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم « 9 » : أنّه أمر عامله أن يأخذ الجَذَع من الضأن والثنية من المعز « 10 » ،
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 12 : 310 . ( 2 ) المصباح المنير : 85 . وانظر : الصحاح 6 : 2295 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 226 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 136 . ( 4 ) المبسوط 1 : 198 ، 199 . التذكرة 5 : 106 . ( 5 ) المدارك 8 : 29 . ( 6 ) انظر : كشف اللثام 6 : 156 . جواهر الكلام 19 : 136 - 137 . ( 7 ) الذخيرة : 436 . الحدائق 12 : 66 . ( 8 ) الخلاف 2 : 24 ، م 20 . الغنية : 123 . ( 9 ) جواهر الكلام 15 : 130 . ( 10 ) عوالي اللآلي 2 : 230 ، ح 10 .