وغيره من الأخبار « 1 » . وقيل : ما تسمّى شاة « 2 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : زكاة )
ب - ما تجب فيه الجذعة من نصاب الإبل :
صرّح الفقهاء بأنّ الإبل إذا بلغت إحدى وستّين فتجب فيها جذعة « 3 » ، وهي التي دخلت في الخامسة .
والمستند في ذلك الأخبار كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان . . . فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة . . . إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعة إلى خمس وسبعين . . . » « 4 » .
( انظر : زكاة )
ثمّ إنّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً .
ولو كان عنده أعلى منها بسنّ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً « 5 » ؛ لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث زكاة الإبل - قال : « وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ، ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً . . . » « 6 » .
واكتفى بعضهم في الجبر بشاة وعشرة دراهم « 7 » .
وأورد عليه بالضعف ؛ لأنّه خروج عن المنصوص « 8 » .
( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 123 ، ب 9 من زكاة الأنعام ، ح 3 .
( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 77 . المدارك 5 : 92 - 93 . المفاتيح 1 : 200 . الحدائق 12 : 66 .
( 3 ) المقنعة : 237 . الكافي في الفقه : 167 . المبسوط 1 : 274 . الوسيلة : 124 . الجامع للشرائع : 126 . القواعد 1 : 336 .
( 4 ) الوسائل 9 : 108 - 109 ، ب 2 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 5 ) انظر : مجمع الفائدة 4 : 82 ، 83 . المدارك 5 : 82 - 83 . مستند الشيعة 9 : 119 . فقه الصادق 7 : 132 .
( 6 ) الوسائل 9 : 128 ، ب 13 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 7 ) التذكرة 5 : 69 . وانظر : المسالك 1 : 375 .
( 8 ) المدارك 5 : 84 .