أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله .
وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم « 1 » .
وذهب بعضهم إلى أنّ الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم ، بل قال في صورة ما إذا كان عدم إمكان غسله بسبب نجاسة أطرافه وعدم إمكان تطهيرها أو كانت زائدة على القدر المتعارف أو نحو ذلك :
« يتعيّن عليه التيمّم ؛ لعدم شمول أخبار الجبيرة لما إذا لم يتمكّن من غسل الموضع أو مسحه ، لا لأجل القرح أو الجرح أو الكسر بل لأجل أمر آخر كتضرّره ، ومع عدم شمولها تصل النوبة إلى التيمّم ؛ لأنّه الأصل الأوّلي . . . وكذلك الحال فيما إذا لم يمكن تطهير أطراف المحلّ من جهة الجبيرة المشدودة عليه ؛ لأنّه لو حلّها لم يتمكّن من شدّها أو خرج منه الدم الكثير ونحو ذلك » « 2 » .
( انظر : فصد )
3 - الرمد :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو وجد الرمد في عين شخص وكان استعمال الماء مضرّاً عليه مطلقاً تعيّن التيمّم عليه « 3 » ، بل وكذا الحال فيما إذا كان مضرّاً لعينه فقط ؛ وذلك لأنّ من به الرمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار ، وحيث إنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمّم في حقّه « 4 » .
وأمّا لو أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإنّما كان يضرّ العين فقط فقد احتاط السيّد اليزدي بالجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمّم « 5 » .
ولكن ذهب جماعة هنا إلى كفاية التيمّم « 6 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 446 - 447 ، م 12 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 218 - 219 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 445 - 446 ، م 11 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 217 - 218 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 446 ، م 11 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 446 ، م 11 ، التعليقة رقم 1 ، عدا الجواهري .