ثَدْي
أوّلًا - التعريف
:
* لغةً :
الثدي : - بالفتح وسكون المهملة وخفّة الياء « 1 » - معروف « 2 » ، يذكّر ويؤنّث ، وهو للمرأة والرجل أيضاً ، والجمع أَثْدٍ وثُدِيّ على فُعول « 3 » .
* اصطلاحاً :
واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالثدي في مواضع من الفقه ، وهي إجمالًا كما يلي :
1 - تخليل المرأة الماء تحت ثدييها عند الغسل :
يستحبّ للمرأة في الغسل تخليل الماء إلى ما تحت ثدييها استظهاراً وإن كان يصل إليه الماء بدون التخليل « 4 » ؛ ويمكن أن يستفاد ذلك ممّا رواه محمّد بن مسلم في شعر المرأة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« . . . فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء » « 5 » .
وكذا قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر جميل : « . . . يبالغن في الغسل » « 6 » .
ولذلك أفتى الفقهاء باستحباب التخليل في معاطف الاذنين والإبطين وعكن البطن في السمين وما تحت ثدي المرأة ونحو ذلك « 7 » .
( انظر : غسل الميّت )
2 - شدّ ثديي المرأة عند التكفين :
يستحبّ أن يُشدّ على ثديي المرأة عند تكفينها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ،
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 1 : 239 .
( 2 ) المحيط في اللغة 9 : 338 .
( 3 ) الصحاح 6 : 2291 . لسان العرب 2 : 88 . مجمع البحرين 1 : 239 .
( 4 ) انظر : الذكرى 2 : 240 . الغنائم 1 : 296 .
( 5 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 2 .
( 7 ) مشارق الشموس 2 : 496 . الحدائق 3 : 113 . وانظر : جامع المدارك 1 : 70 .